الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مبدأ قضائى.. حساب المسافات للمناطق الحدودية في طعون الأحكام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أرست المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثامنة موضوع، برئاسة المستشار إسلام الشحات، نائب رئيس مجلس الدوشلة، ورئيس المحكمة، مبدأً قضائيًا جديدًا، فى الطعن رقم ١٠٧١٩٨ لسنة ٦٣ قضائية عليا، فى شأن كيفية إعادة حساب ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، وأثر احتساب مواعيد المسافة لقاطنى المناطق الحدودية، بعد إعمال أثر الانقطاع الذى يرتبه اللجوء إلى طلب المساعدة القضائية- إذا انقطعت المواعيد تتم إعادة احتساب ميعاد المسافة من جديد ضمن المدة اللازمة لإقامة الطعن.

وجاء فى حيثيات الحكم، أن المادة ٤٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة تنص على أن: «ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه... ».

وتنص المادة ١٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ على أنه: «إذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها ٥٠ كيلومترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على ٣٠ كيلومترا يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة ٤ أيام.

ويكون ميعاد المسافة ١٥ يوما بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود- إذا انقطعت المواعيد تتم إعادة احتساب ميعاد المسافة من جديد ضمن المدة اللازمة لإقامة الطعن».

وأضافت الحيثيات أن مفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويزاد على هذا الميعاد يوم لكل مسافة مقدارها ٥٠ كيلومترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يوجد به مقر المحكمة الإدارية العليا، بحد أقصى ٤ أيام، عدا من كان موطنه واقعا فى المناطق الحدودية فيكون ميعاد المسافة ١٥ يوما، والعلة مما تقدم ظاهرة وهى إتاحة الفرصة للطاعن المقيم خارج القاهرة كى يتمكن من إيداع طعنه بالمحكمة الإدارية العليا.