الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات حكم إلزام اتحاد "كتاب مصر" بإجراء انتخابات مجلس الإدارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بإلزام وزارة الثقافة واتحاد كتاب مصر بإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات. 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36851 لسنة 74 ق، المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، كل من وزيرة الثقافة وآخرون. 

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه من خلال الثابت من الأوراق قيام مجلس النقابة المدعى عليها بدعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماعها العادي المقرر قانونا في شهر مارس من عام ٢٠٢٠.

 وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، إلا أن اجتماع الجمعية العمومية تم تأجيله بسبب ظروف جائحة كورونا، وتمت الدعوة لاجتماع آخر بتاريخي 29 مايو 2020 و5 يونيو 2020 إلا أن الاجتماع تم تأجيله للمرة الثانية بسبب ذات الظروف، وللمرة الثالثة تمت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يومي ۲۰۲۰/۸/۲۱ و ٢٠٢۰/۸/۲۸، إلا أن هذه المحكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم ٥١١٨٥ لسنة 74 في بجلسة ۲۰۲۰/۸/۱۸ بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر فيما تضمنه من الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد في التاريخين المذكورين. 

ومنذ ذلك الحين لم تنعقد الجمعية العمومية للنقابة المدعى عليها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة والتي مر على استحقاقها أكثر من عام. 

وإزاء ما سلف بيانه، وإذ تعذر عقد الجمعية العمومية للنقابة المدعى عليها في عام ٢٠٢٠ بسبب الظروف الطارئة المصاحبة لجائحة كورونا، إلا أن التزام بعقدها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لم يسقط، ويتعين الدعوة إليها لاستيفاء هذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة وأن الظروف التي حالت دون عقدها قد اختلفت الآن وقد خفت وطاة الجائحة واضحي من الجائز عقد الاجتماعات العامة إذا تم إتباع التدابير والإجراءات الاحترازية ذات الصلة على نحو ما جاء بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١١٦٥ لسنة ٢٠٢١ سالف البيان، 

ومن ثم فإن مجلس النقابة المدعى عليها يضحى ملتزما بالدعوة لعقد الجمعية العمومية النقابة المدعى عليها في أقرب فرصة ممكنة وذلك لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وهو إذ لم يفعل فإن قراره السلبي المطعون عليه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، خليقا والحال كذلك بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.