السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن والغرامة لمتهم لحيازته 4 أصناف مخدرة بالمقطم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، بمعاقبة المتهم "محمد .ا" بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالمقطم، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة .

 صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى. 

وكشف امر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه في نطاق دائرة قسم المقطم بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار لجواهر مخدرة وهي عبارة عن الحشيش ونبات الحشيش المخدر القنب وأقراص الترامادول ومخدر الكوكايين ومخدر MDMA واحرازهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والتي يعاقب عليها القانون .

 وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.