السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

نادي المطلقات: تنفيذ عقوبة "التحرش" أهم من القانون نفسه

عبير الأنصاري
عبير الأنصاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت عبير الأنصارى رئيس نادى المطلقات، أن تغليظ عقوبة التحرش رادع، لكن الأهم من تغليظ العقوبة، آليات التنفيذ والقبض على المتحرش.


وقالت عبير الانصاري في تصريح خاص للبوابة نيوز: «لا بد من ملاحقة مرتكبى واقعة التحرش، وتنفيذ كل مواد القانون، ونبتعد عن الضغط على البنات للتنازل»، مؤكدة أنه مع تنفيذ القانون أمام أعين الجميع سيرضخ كل من تسول له نفسه التفكير فى فعل الواقعة الشنيعة.

يذكر أن التعديلات بمشروع القانون تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير، المنصوص عليها بالمادة «٣٠٦ مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة «٣٠٦ مكررًا» (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى. 
التعديلات تضمنت أيضا المادة «٣٠٦ مكرر» (ب)، بأنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة «٣٠٦ مكرر» (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغوط، تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه