الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

1 أغسطس.. محاكمة عامل لاتهامه بإحراز هيروين في مدينة نصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس نظر أولى جلسات محاكمة عامل للحرارة مخدر الهيروين بقصد التعاطي بمدينة نصر  لجلسة 1 أغسطس المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أحمد .م   ٣١ سنة عامل، ومقيم بشارع أحمد الزيات بالحي السابع بمدينة نصر أنه في يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر اً مخدر هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد الشاهد الأول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه نفاذا لأمر النيابة العامة ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على المواد المخدرة المضبوطة وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد التعاطي .

كما أوضح أمر الإحالة أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن خلاصة القطعة إيرانية الشكل من المسحوق بيج اللون داخل اللفافة المضبوطة يحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

بناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية١،٢من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٢ من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧.


وأوضح أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية تم احالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة الاستئناف لمعاقبة المتهم أحمد مشهور  عبد الرحمن طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.