السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على المادة 67 من مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة 67 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمتعلقة بالعقوبات.

وجاء نص المادة كالتالى:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :-

1- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 18،17،16،15، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة  السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

2- يعاقب كل من خالف أحكام المواد 22،21،20،19 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

3- يعاقب كل من خالف أحكام المواد 52،44،42،39،36،35،23 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

4- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 29،28،27،26،25،24 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة. وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

5- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 29،28،27،26،25،24 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة. وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

6- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 31،30 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

7- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 33،32 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

8- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 65 ، 66 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

9 – ( مستحدث ) يعاقب كل من خالف أحكام المادة (38) من هذا القانون أو شرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفى حالة العود يتم تضاعف العقوبة.