الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

هذه العقوبة تنتظر "فتاة الهوهوز"

عبدالمجيد جابر المحامي
عبدالمجيد جابر المحامي بالإستئناف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تداول عدد من مستخدمي تطبيق "تيك توك" مقاطع فيديو لإحدى السيدات تقوم ببثها بمساعدة أحد الأشخاص عبر أحد الحسابات المسماة "كائن الهوهوز"، تتضمن أفعال وإيحاءات منافية للآداب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديدهما وضبطهما بمكان اختبائهما بمحافظة الإسكندرية، وتبين أنهما غير متزوجين وتربطهما علاقة صداقة وقيامهما ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة المادية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   
وكشف عبدالمجيد جابر، المحامي بالاستئناف، عن العقوبة القانونية التي تنتظر "فتاة الهوهوز"، بعد إلقاء القبض عليها، مؤكدًا أن تلك الفتاة تعمدت ارتداء ملابس فاضحة، وفعل حركات ورقصات وإيحاءات جنسية مثيرة لإثارة الشباب، بهدف الحصول على أكبر قدر من الإعجاب والمتابعات والمشاهدات؛ ما يعود عليها بالعائد المادي والمكسب السريع من خلال البث على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأشار "جابر"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن ذلك يدخل ضمن جريمة نشر الفسق والفجور، وكذلك جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء والتي تقع في السر والعلانية ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وقد تعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير.

وأوضح أن هناك صورا متعددة لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، الأولى: إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية، حيث نصت المادة 278 من قانون العقوبات أن: "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه"، والغرض من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة. 

أما ثاني صور جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية ولكن في حضور امرأة غير راضية عن هذه الأفعال، وقد قصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء ولو ارتكبت في غير علانية ولكن في حضور امرأة حماية شعور المرأة والمحافظة على حيائها "الخاص" من كل ما يخدشه أو يخجله لأن الفعل في هذه الحالة يعد عدوانا علي حريتها الجنسية لأنها أكرهت علي معاناة فعل له معني جنس وهو حسب المجرى الطبيعي للأمور تمهيدا لأفعال أكثر فحشا"، ونصت المادة 279 من قانون العقوبات: "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية".