الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

جدل حول «قانون الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية».. والحكومة: للحفاظ على الأمن القومي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، بشأن الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية العليا، مطالبات بضرورة عرض رؤية المحكمة الدستورية بشأن هذه الاختصاصات كون ذلك حق أصيل للمجلس وفق الدستور، وعدم قصر الأمر بما أوردته الحكومة بأنه تم استطلاع رأي المحكمة من جانبها.
ورأي النائب على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الموفقة على مشروع القانون خاصة أن الحكومة استطلعت رأي المحكمة وأثبتت ذلك في المضبطة، مؤكدا على أن الجميع يعمل من أجل الصالح العامة ونحن مع الحكومة من أجل المصلحة العليا، ونتكامل سويا، فيما رأي النواب ضرورة أن يكون استطلاع رأي المحكمة الدستورية من جانب اللجنة وعدم قصر الأمر على الحكومة، حيث قال النالب أحمد الشرقاوى، إن المادة ١٩١ ألزمت المشرع أن يأخذ رأى المحكمة الدستورية في ـى نقاش يخصها، موضحا أن على المجلس أن يرسل للمحكمة الدستورية وأن يأخذ رأيها قبل مناقشة مشروع القانون بشكل كامل.
من ناحيته قال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الكثير من الأمور في القانون المعروض غير واضحه، طبقا للمادة ١٩٢ حيث إنها تخص الأحكام الموجودة بمصر، وتوجد اتفاقيات دولية، متسائلا:" هل بهذا التعديل ننعزل عن العالم ونرفض كل الأحكام الدولية" مطالبا طالب بتفسير للتعديل المقترح لاختصاصات المحكمة الدستورية خاصة أن مصر خسرت فوق الـ٩٠ بالمائة من قضايا التحكيم الدولى.
النائب رضا غازى: أوضح بأنه يوجد قرارات دولية ملزمة للدولة، فكيف ترفض المحكمة الدستورية قرارات دولية، مطالبا بتوضيح التعديل المقدم من الحكومة وقال النائب هشام هلال، أن المقترح المقدم من الحكومة طرح عدة استفسارات اهمها، هل درست الحكومة الآثار السلبية والايحابية لهذا التعديل، وما موقف الاتفاقيات الدولية من هذا التعديل، وقال النائب عاطف مغاورى: واضح أن الأمر يتعلق بمكانة مصر الدولية وعلاقتها بالدول الأخرى وعقب النائب على. بدر، موضحا أن هذا القانون تم عرضه على المحكمة الدستورية وهذا وارد في صدر مقترح القانون وكتب فيه بعد أخذ رأى المحكمة الدستورية، واعترض ضياء داود موضحا أن هذه ديباجة، ولكن على بدر رد وقال ليست ديباجة، ولكن موافقة فعلية، وأكد أن اللجنة التشريعية ارسلت بالفعل للمحكمة الدستورية لأخذ رأيها.
وردت الحكومة وقالت أن بعض الايضاحات قد تسهم بتوضيح بعض الأمر، مؤكدا على أن الطبيعى اخذ رأى المحكمة الدستورية، طبقا للدستور، وأكد أن في كل الأحوال من حق الحكومة أن تأخذ رأى كافة الجهات فيما يخص بتعديل القوانين الخاصة بها، وقال أحمد الضبع مستشار وزير شئون المجالس النيابية، أن الالتزام الدستورى يؤكد ان للجهة المراد تعديل قانون يخصها لها حق الرد أو لا واتفق معه ضياء الدين داود في هذا، وأكد أن في حال إقرار القانون يلزم به الجهة طبقا لأحكام المحكمة الدستورية.
وقال ممثل الحكومة بأن الحكومة ترى وجود خلل في الأمن الاقتصادى والأمن القومي ومن ثم رأت أهمية هذا القانون بالتعديل المستند على المادة ١٩٢ من الدستور، حيث فوض المشرع لأن تضيف المحكمة الدستورية اختصاصات لها، ومن ثم أفسحت المجال للنواب أو الوزراء والعدل، ولرئيس الوزراء أن يتقدم المحكمة الدستورية العليا ويخاصم جميع الأطراف بإعلانهم بعدم الاعتراف بحكم التحكيم الدولى بقرارات مخالفة للدستور المصرى ويضر الأمن القومى المصرى.
وفي النهاية قال المستشار ابرهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود رد المحكمة الدستورية
ويستهدف التعديل بأن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبه على تنفيذيةا على أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البالغه لمثل هذه الطلبات.
وتضمن مشروع القانون بمادته الأولى بأن تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 37مكرر و33 مكرر نصتها المادة 37 مكررا تتولي المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتضمن أيضا المادة 33مكررا بأنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37مكررا أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن ييبن في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعه، فيما تعلقت المادة الثانية بالنشر.
المذكرة الإيضاحية تضمن بأن المادة 185 من الدستور تنص على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، كما تنص المادة 191 من الدستور بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
وتضمنت أيضا بأن المادة 192 من الدستور بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
كما تضمنت بأن يستفاد مما تقدم بأن المشرع الدستوري فوض المشرع في تعيين الاختصاصات الأخري للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور، وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر في أي قرارات أي من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري فقد رؤي إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستوري قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الإعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البلغه لمثل هذه الطلبات.
ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي.