الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بأمر القضاء.. استمرار التحفظ على إيفرجيفن في قناة السويس

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 1423 قضائية، الخاصة بنظر تثبيت الدين والحجز، في واقعة جنوح السفينة "إيفر جيفن"، المقامة من هيئة قناة السويس، وقررت المحكمة، إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أول الابتدائيه بالإسماعيلية تفعيلا لمادة 65/66 لقانون التجارة البحرية وتحديد جلسه 29 مايو الجاري، لنظر الدعوى من جديد.
وفيما يخص استئناف التظلم، قررت المحكمة قبول الحكم شكلا ورفضه موضوعا، مع استمرار الحجز التحفظي على السفينة وتغريم مالكها 100 جنيه لحين الفصل في موضوع الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار عصام القزاز رئيس محكمة الاستئناف وعضوية، خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوضي رؤساء الاستئناف بسكرتارية أسامة عبد الفتاح الزامك.
وإلى نص منطوق الحكم:
عدم الإختصاص في نظر دعوى تثبيت الحجز التحفظي علي السفينة البنمية الجانحة إيفرجيفن، المقامة من هيئة قناة السويس، وإحالتها إلي الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، علي أن تنظر في جلسة 29 مايو الجارى، ورفض طلب الإستئناف علي رفض التظلم المقدم من الشركة مالكة السفينة علي طلب الحجز التحفظي.
وعدم الإختصاص، يأتي لأن الدوائر الإبتدائية هي المختصة نوعياً بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي استنادا لأحكام قانون التجارة البحري.
ونصت المادة 65 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أنه علي الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه لم إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون علي انه يجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وبحسب جماع النصين السابقين يَبِينُ أن الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية هي المختصة نوعيا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي، وهذا تصريحا بعبارة نص المادة 65 من جماع النصين السابقين يَبِينُ أن الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية هي المختصة نوعيا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي، وهذا تصريحا بعبارة نص المادة 65 والتي جاء نصها علي النحو التالي "على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية"، وكذا بدلالة المنطوق أو مقتضي النص، عندما نصت المادة 66 من ان الحكم الصادر في الدعوي قابلا للاستئناف خلال 15 يوما أيا كان مقدار الدين" وهو مالا يتصور تحققه إلا إذا صدر الحكم من دائرة ابتدائية، لأنه لو صدر من دائرة استئنافية فلا يمكن استئنافه وبهذا يتم تعطيل نص المادة 66 /2 من القانون عندما تقادم الدعوي أمام الدائرة الاستئنافية.
كانت هيئة قناة السويس تقدمت بدعوى ضد الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية ايفير جيفين رقم 1423 قضائية في قضية السفينة البنمية الجانحة إيفرجيفن، والتى كانت قد جنحت في قناة السويس في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي، ونجحت هيئة قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.
وتطالب هيئة قناة السويس بحقها في الحصول على التعويضات بسبب أزمة الجنوح،  ويقدر دره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة، حيث أدى الجنوح لغلق المجرى الملاحي وتعطيل حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار الوقود، كما كانت محملة بـ2700 طن وقود، ومواد خطرة قابلة للاشتعال في 100 حاوية، ولم يتم الإبلاغ بها من قبل القائمين على السفينة، بحسب محامي هيئة قناة السويس في جلسة الأمس.