الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الاختيار 2.. "البوابة نيوز" تعيد نشر حيثيات حكم حادث الواحات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعاد مسلسل الاختيار 2 للأذهان بحلقته اليوم تاريخ الإخوان الإجرامي وارتكاب الأعمال الإرهابية التي من شأنها سقوط البلاد والعباد وكانت من أبرز تلك المشاهد هو حادث الواحات الإرهابي والذى قضت فيه المحكمة بإعدام المتهم الإرهابى الليبى عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ومعاقبة ٥ متهمين بالسجن المؤبد ومتهم بالسجن المشدد ١٥ عامًا و٩ متهمين بالمشدد لمدة ١٠ سنوات ومتهم واحد بالسجن المشدد ٥ سنوات ومعاقبة ٥ متهمين بالمشدد ٣ سنوات وعاقبت متهم واحد بالحبس لمدة ٣ سنوات نتيجة ارتكابهم الأعمال الإرهابية.
تنشر «البوابة نيوز» حيثيات الحكم في قضية حادث الواحات الإرهابي والتي أكدت جرائم التنظيم بأن اختطفوا النقيب محمد الحايس لاستبداله بأحد التكفيريين المحبوسين وقتلوا قوة كمين محور 15 يوليو.
 وقالت المحكمة في الحيثيات «الجماعات الإرهابية والإرهابيون الذين مل القلم من تسطير جرائمهم، وظنوا أنهم قادرون على إسقاط الدولة المصرية وإقامة الخلافة الإسلامية المزعومة والإسلام منهم براء، وامتلأت قلوبهم غدرًا وعقولهم فكرًا جائحًا وجرهم شيطانهم بزمام اللعنة إلى الغدر والخيانة فراحوا تنازعهم شهواتهم إلى أن يجنوا على أنفسهم الجناية الكبرى ويسعوا إلى الهلاك السعاية القصوى فما كان لهم إلا عاقبة الندامة والخسران وغرتهم الجريمة بالقوةُ فأطاعوا البغى واستسلموا للجور وغرهم بالله الغرور وخلعوا بردة السلام».

وأضافت المحكمة في حيثياتها: حيث إنه من المقرر أن تقيد المحكمة بوقائع الدعوى التى أحيلت إليها لا ينفى أن للمحكمة مع ذلك سلطانًا كاملًا لتقدير الوقائع وظروفها المختلفة وإعطائها الوصف القانونى الصحيح ولا تتقيد بالوصف الذى أصبغته سلطة الاتهام على الفعل المسند للمتهمين بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيفيتها وأوصافها وتطبق عليها نصوص الواقعة تطبيقًا صحيحًا إذ هى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف الاتهام المحال به المتهمين بل عليها النظر إلى الواقعة على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة من التحقيقات التى أجريت بجلسة المحاكمة ومنها تعديل قيد ووصف الاتهام وتدارك أى خطأ مادى وإصلاحه وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام ما يكون في أمر الإحالة واستبعاد الظروف المشددة أو إضافتها إلى الاتهام، فإنها ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى الصحيح ما دامت أن الواقعة المادية التى اتخذتها أساسًا للتغير الذى أدخلته على الوصف هى بذاتها الواقعة التى كانت مطروحة بالجلسة الأمر الذى أعملت معه المحكمة نص المادة ٧٥ من قانون القضاء العسكرى وتعديلاته.
وأشارت الحيثيات إلى تمكن الإرهابى المتوفى عماد الدين أحمد محمود واسمه الحركى «حاتم»، القيادى بتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى من الهرب إلى دولة ليبيا وتكوين خلية عنقودية تحت مسمى (كتائب ردع الطغاة) تتبع تنظيم الفتح الإسلامى أحد الميليشيات المسلحة لتنظيم القاعدة الإرهابى واتخذ من أحد المزارع قى مدينة درنة معسكرًا للتدريب وانضم إلى الخلية بمعسكرها بدولة ليبيا كلا من المتهمين الثالث والأربعين عبدالرحيم محمد عبداللّه المسمارى وبلال ربيع العكيزى اسمه الحركى (مالك) ومحمود السيد عبدالمطلب وآخرين متوفين وبايعوا الإرهابى المتوفى على السمع والطاعة واعتنقوا أفكاره الجهادية التي قوامها تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستحلال القيام بالأعمال العدائية ضدهم باعتبارهم أعوان الطاغوت وعاد بهم إلى مصر واتخذ من منطقة الواحات بالظهير الصحراوى معسكرًا للتدريب ومركزًا لحركة نشاطهم واستطاع عن طريق برنامج عبر البرامج المشفرة بالهواتف المحمولة استقطاب بعض العناصر فانضم إلى تلك الخلية بمعسكر الواحات كلًا من ياسر حسن عبدالحميد اسمه الحركى (فارس) وكامل أحمد محمد ومحمد عبده على وأحمد زكريا أحمد وانخرطوا فيها وترددوا وآخرين متوفين على ذلك المعسكر واعتنقوا أفكار تلك الخلية، وكلف أعضاء خليته بتكوين خلايا عنقودية واستقطاب العناصر البشرية من مخالطيهم المرتبطين بهم من منطقة سكنهم فانبثق من تلك الخلية خلية أخرى تولى قيادتها وإدارتها المتهم أحمد زكريا أحمد محمد الجزار وبدأ في تنفيذ الخطط والرؤى التي وضعها المتهم المتوفى عماد الدين أحمد محمود واستقطب بعض العناصر من محيط محل إقامته في منطقة الخانكة وانضم إلى خليته كلًا من المتهمين أحمد كمال أحمد وأنس محمد صابر أبوزيد عرب ومحمد سعيد بدوى وعقد لقاءات تنظيمية لهؤلاء العناصر بمحل إقامته تجنبًا للرصد الأمني تدارسوا خلالها أفكار التنظيم التكفيرية والجهادية المتطرفة المعادية لمؤسسات الدولة والتى تؤكد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة والقيام بالعمليات العدائية لإسقاط النظام وإقامة الخلافة الإسلامية.
وأوضحت حيثيات المحكمة، أن جريمة تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، فالتأسيس يعنى البناء أو التشييد أو وضع أساس الشيء ويعنى أيضًا الإنشاء أو الخلق والمقصود هنا هو وضع الملامح الرئيسية للتنظيم الإرهابى وتحديد أهدافه ووسائل وطريقة الوصول إليه والتنظيم يعنى الترتيب والتدبير ليأخذ العمل الإرهابى نسقًا معينًا كالاقتناعات أو الأهداف المشتركة ويقصد به ترتيب الجماعة من الداخل كوضع الهيكل التنظيمى للجماعة الإرهابية وتوزيع الاختصاصات فيما بين قادتها وأعضائها وأن يكون الجانى عالمًا بالغرض من ذلك التأسيس وسلوكه المادى أى أن ينشئ أو يؤسس تنظيمًا إرهابيًا بغرض العدوان على الحقوق التى يجمعها القانون وجريمة تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون فالقيادةُ تعنى القدرة على معاملة الطبيعة البشرية أو القدرة على التأثير في السلوك البشرى لتوجيهه، وهنا تعنى القدرة على توجيه أفراد الجماعة الإرهابية نحو الهدف الإرهابى المشترك لأعضائها والمنضمين إليها بطريقة تضمن طاعة وثقة القياديين فيها. والقيادة دائما تتعدد داخل الجماعة ويتولى كل من القادة دورًا مرسومًا فيها وتولى قطاعًا معينًا من قطاعاتها ويكون له القدرة على التأثير على الغير وتوجيهه للوجهة التى تحقق أغراض الجماعة ولما كان ذلك وكانت جماعة كتائب ردع الطغاة الإرهابية تم تأسيسها بدولة ليبيا وانبثقت منها خلايا عنقودية قاد أحدها المتهمين واستطاعا استقطاب بعض
العناصر المذكورين وقادوهم من خلال التوجيه وتدارس أفكارهم الجهادية للانضمام لتلك الخلية واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم.
وذكر الحكم أن المتهمين أسسا وأدارا وتوليا قيادة خلية عنقودية إرهابية منبثقة من جماعة ردع الطغاة الإرهابية والتى - تتبع تنظيم الفتح الإسلامى الإرهابى بدولة ليبيا - أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو إلى تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية، إحياءً لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا مُتخذين من أفكاره التى تبرر الإرهاب أيديولوجية له وبهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتنفيذ أغراضها.

انضم المتهمون لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن انضموا إلى جماعة - كتائب ردع الطغاة والتى تتبع تنظيم الفتح الإسلامى - تدعو إلى تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم واستهداف المنشآت المهمة والحيوية إحياء لتنظيم «الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا» مُتخذين من أفكاره التى تبرر الإرهاب أيديولوجية له وبهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة ‏تنفيذ أغراضها.
كما اشتركوا في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتحدت إراداتهم على ارتكاب جرائم قتل العاملين بالقوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم وممتلكاتهم ودمائهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية، إحياء لتنظيم «الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا» مُتخذين من أفكاره التى تبرر الإرهاب أيديولوجية له وبهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.


وشرعوا في قتل المجنى عليهم النقيب/ عاطف محمد مصرى جامع والجنود/ عبدالرحمن محمد عزت؛ أحمد شحات عبد العزيز؛ أبانوب حنا ميلاد - قوة كمين الشرطة المدنية المتمركز بطريق محور ١٥ يوليو / اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى - والمدعو/ محمد ربيع محمد أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي من المتواجدين بالكمين واتفقوا على ذلك وأخذوا في مُراقبتهم ورصد تحركاتهم ومواقيت تواجدهم إلى أن أيقنوا ذلك فأعدوا أسلحة نارية بنادق آلية ذخرت بذخائرها وسيارة أجرة - ميكروباص - وقسموا أدوارهم فيما بينهم وإنفاذا لمخططهم الإرهابى تنفيذ لتكليفات جماعتهم الإرهابية - كتائب ردع الطغاة الإرهابية - توجهوا بسيارة أقلتهم إلى مكان تواجد المجنى عليهم قاصدين هدفهم وإزهاق روح المجنى عليهم قوة الكمين الذى ما إن أبصروا المجنى عليهم بكمين محور ١٥ يوليو حتى أمطروهُم بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم وإزهاق أرواحهم مما أدى إلى إصابة كلا من الجندى عبدالرحمن محمد عزت والمدعو محمد ربيع محمد أحمد بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وقد حادت طلقاتهم عن إصابة كل من النقيب عاطف محمد مصرى جامع والجندى أحمد الشحات عبدالعزيز والجندى أبانوب حنا ميلاد وقد أوقف وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو سرعة إسعاف المجنى عليهما وتداركهم بالعلاج، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.


وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية «بنادق آلية» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها للإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازة السلاح المستخدمة فيه بقصد استعمالها للإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية والوحدةُ الوطنية والسلام الاجتماعي وخربوا عمدا أملاكًا عامه مملوكة لوزارة الداخلية سيارة الشرطة المدنية ذلك بأن أطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة حوزته مُحدثين بها التلفيات المثبتة بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وجعلوها غير صالحة للاستخدام وأوقفوا نفعها وكان ذلك بقصد بث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى الأمر الذى ترتب عليه ضررا ماديا على حسب تقدير جهات الاختصاص وفقا لتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المرفق، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى واستخدموا القوةْ والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر وذلك بأن ارتكبوا عملًا إرهابيًا تحقيقًا لذلك الغرض وقد ترتب على فعلهم إصابة المجنى عليهم بالتقارير الطبية الموصوفة بالأوراق وكان ذلك بسبب انضمامهم لجماعة إرهابية نفذوا ما ارتكبوه لحسابها ومصلحتها.
وتعدوا على أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام هذا القانون بالقوة والعنف بأن ارتكبوا جريمة الشروع في قتل قوهُ الشرطة المدنية بكمين «٧ يوليو وترتب على ذلك إصابة المجنى عليه الجندى شرطة مدنية عبدالرحمن محمد عزت بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الموصوفة بالأوراق حال حملهم أسلحة نارية نفذوا جرمهم بها».
كان المتهم المسمارى قد قتل وآخرون عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليهم قوة مأمورية مداهمة الواحات البحرية رجال الشرطة وأحد المدنيين بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليهم وكل من عساه أن يتواجد بأى قوات مداهمة لمكان تمركزهم بمنطقة الواحات وأعدوا لذلك العدة - أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات - وترقبوا وصول المجنى عليهم في أماكن مرتفعة - أعلى تباب بمنطقه الحادث - وما أن ظفروا بهم حتى أمطروهم بوابل من الطلقات النارية والقذائف من مختلف الأسلحة حيازتهم قاصدين إزهاق أرواحهم وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عاصرتها وهى شروعهم في قتل المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من رجال الشرطة إلا أنهم لم يبلغوا مقصدهم وخاب وأوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تمكن بعضهم من الفرار وتدارك البقية بالعلاج لسرعة إسعافهم وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
‎كما خطف واحتجز وآخرون المجنى عليه النقيب/ محمد علاء محمد عبداللطيف الحايس كرهينة بأن قاموا بالقبض عليه وإبعاده في مكان من صحراء منطقة الواحات وكبلوه وغموا عينيه وكان ذلك منهم بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزه بإرغامها على إبداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم المحتجزين قانونًا وقد استعان الجناة بالإرهاب وقاوموا السلطات العامة حال محاولتهم تحرير المجنى عليه بأن أطلقوا الأعيرة النارية - صوب القوات المسلحة وقوات الشرطة المدنية قوة إخلاء وتحرير المجنى عليه أثناء إخلاء سبيله وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما سرق وآخرون بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بالواحات - والمملوكة لوزارة الداخلية - حال حملهم لأسلحة وكان ذلك بطريق الإكراه بأن بثوا الرعب في نفوس المجنى عليهم وأرهبوهم بما بحوزتهم من أسلحة وقد ترك ذلك الإكراه آخر على المجنى عليهم - قتل بعض المجنى عليهم وإصابة بعضهم - واستطاعوا بفعل ذلك الإكراه سرقة تلك الأسلحة والذخائر والمهمات بنية تملكها، كما حاز وأحرز وآخرون أسلحه نارية - مششخنة - بنادق آلية ممالا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية والوحدةُ الوطنية والسلام الاجتماعي.
وخرب عمدًا وآخرون أموالًا منقولة مملوكة لوزارة الداخلية وهى أسلحة ومهمات ومعدات ومركبات قوات مأمورية مداهمة منطقة الواحات والمخصصة للنفع العام والموضحة وصفًا ونوعًا وقيمة بالأوراق وذلك بأن أطلقوا صوبها الأعيرة النارية من الأسلحة حيازتهم مُحدثين بها التلفيات المُثبتة بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وقطاع الأمن الوطنى وإدارة العمليات الخاصة وجعلوها غير صالحة للاستخدام وترتب على ذلك إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقد نتج عن ذلك وفاة بعض ضباط المأمورية مستقلى تلك العربات؛ وقد قدرت جهات الاختصاص قيمتها بمبلغ ثمانية ملايين ومائتين وخمسة وثمانين ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون جنيهًا وثمانية وأربعين قرشًا وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
كما علم المتهمون بوقوع جناية عقوبتها الإعدام - إعداد وتجهيز العناصر الإرهابية من جماعة كتائب ردع الطغاة - لارتكاب الجرائم المسندة إليهم بقصد استهداف قوات الشرطة المدنية والقوات المسلحة لإزهاق أرواحهم وتخريب الممتلكات العامة ولم يُبلغوا بذلك وأعانوا الجناة على الفرار بأن لم يرشدوا عما اعتزموا ارتكابه أو مكان تواجدهم على الرغم من علمهم بمكانهم، وأعد وآخرون متهمين انضموا للجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون - كتائب ردع الطغاة والتى تتبع تنظيم الفتح الإسلامى - وذلك بتدريبهم على الفنون القتالية والتقنيات والمهارات والفنون الحربية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وذلك بأن أمدوا جماعة إرهابية - كتائب ردع الطغاة الإرهابية والتى تتبع تنظيم الفتح الإسلامى الإرهابى بليبيا - بمختلف أوجه التمويل المادى واللوجيستى لتنفيذ عمل إرهابى مع علمهم بغرض تلك الجماعة الإرهابية.