السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

كل ما تريد معرفته حول إجراءات الترشح للانتخابات السورية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعد إعلان البرلمان السوري اليوم الأحد إن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 26 مايو، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين.
تطرح تساؤلات حول الشروط الواجب توافرها في المرشحين، وكم العدد الأقصى لهم؟
يحدد الدستور السوري (الذي أقر عام 2012)، عددا من الشروط المطلوب توافرها لقبول الترشح، ومنها أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد. (الفقرة 3 من المادة 85 من الدستور).
وتعني تلك الفقرة أن العدد الأقصى للمرشحين (نظريا) لا يمكن أن يتجاوز السبعة مرشحين، إذ أن عدد أعضاء المجلس هو 250 عضوا، غير أن تركيبة المجلس وتوزع النواب على الكتل النيابية يجعل ذلك غير ممكن إذ أن عدد المرشحين لا يمكن أن يتجاوز 3 مرشحين في أعلى التقديرات.
ويحظي نواب كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم بالحصة الأكبر من تركيبة المجلس إذ أن عدد "البعثيين" داخل المجلس هو 167 عضوا، وهؤلاء لن يدعموا ترشح منافس للرئيس الحالي بشار الأسد وهو الأمين العام لحزب البعث.
العدد المتبقي من النواب يتوزعون على: المستقلين، وباقي الأحزاب المنضوية ضمن تحالف "الجبهة الوطنية التقدمية" التي لا يتمثل أي منها بعدد يقارب 35 عضوا، إذ أن تلك الأحزاب جميعها ممثلة بـ 13 نائبا فقط، وعدد المستقلين هو 70 عضوا.

وعلى ذلك فإن المرشحين المفترضين سيتنافسون على أصوات المستقلين، وتلك الكتلة لا يمكن أن تدعم سوى مرشحين اثنين، تعطي لكل منهما 35 صوتا، بفرض التساوي في التأييد.
بينما تبدو أحزاب الجبهة غير قادرة على ترشيح أحد من أعضائها دون تأييد إما من أعضاء "البعث" أو "المستقلين"
يلحظ الدستور أنه في حال لم تتوافر "الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجددًا وفق الشروط ذاتها"
والشروط المطلوب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حسب الدستور تستبعد حكما كثير من المعارضين الذين غادروا البلاد خلال السنوات الماضية، إذ يشترط في طالب الترشيح "أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح"
وإضافة إلى ذلك الشرط، تحدد المادة 84 من الدستور شروطا أخرى هي أن يكون طالب الترشح:
1- متمًا الأربعين عاما من عمره.
2- متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- أن لا يكون متزوجا من غير سورية.
5- مقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.