الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

حبس وغرامة.. الشيوخ يناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة

 المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر ‏أعضاء من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018
و أوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذى الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدا ادنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين الف جنيه وحدا اقصى مقدار ه ١٠٠ الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة على العقوبة إذا توفر احد شرطين إما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
‏و نص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني اما اذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والاقصي.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
واكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة متوافق مع أحكام الدستور ويلبي حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الاهداف التي يرمي إليها وإلى أهميته في بناء الإنسان وعمارة الأكوان
يتولى إدارة الصندوق ما مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الوزراء وبرئاسته وعضوية وزير الأوقاف وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيس الصندوفز وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف واحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية ورفعوا رئيس هيئة الرقابة المالية.

وحدد القانون سلطات التصرف في أموال الصندوق واوجه الصرف وفقا للهدف من إنشائه
واعفى القانون أموال الصندوق وعوائده من جميع الضرائب والرسوم كما اعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة ومن الخضوع لايا من الرسوم أو ضرائب الحالية أو المستقبلية وإعطى مزايا للمتبرعين للصندوق باعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي

تتكون موارد الصندوق من: الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد و- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية. بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
وعائد استثمار أموال الصندوق.

كما ينص مشروع القانون على تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه. وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا

كما تناقش الجلسة العامة،مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.