الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تفاصيل مجازاة مسئول بالضرائب وآخر بالتعليم

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة التأديبية في حكمها الدعوي رقم 25 لسنة 62 ق، بعدم قبول الدعوى التأديبية لمدير عام مساعد بشركة النصر للبترول، ومجازاة كل من مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس وموجه علوم بإدارة السويس التعليمية بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، رئيس الدائرة وعضوية كل من المستشارين بهجت عبد الجواد، أحمد قطب، نائبي رئيس محلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي نائب رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن.
وترجع وقائع القضية إلى وترجع وقائع القضية إلى شهر مايو 2015، حيث أخذ مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول مبلغ 60الف جنيه من نجلي مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس مقابل ادعاءه القدرة على تعيينهم في شركة البترول، وذلك بحضور والدهم بواسطة من موجه علوم بإدارة السويس التعليمية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحال الأول يشغل وظيفة منالوظائف العليا بإحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول وهي وظيفة مدير عام مساعد بشركةالنصر للبترول (إحدى شركات القطاع العام)، وإذ خلت اوراق الدعوى من ثمة دليل على تقدم رئيسالجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارتها بطلب للنيابة الإدارية التحقيق مع المحال في المخالفةالمنسوبة إليه، وكان هذا الطلب شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ضد المحال ولصحة اتصال المحكمةبالمخالفة المنسوبة إليه، فضلا أن هذا الطلب بعد شرطا لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأضافت المحكمة، ان المخالفة المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه قدم مبلغ ستين ألف جنيه للمحال الأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول، والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث والتي تتمثل في أنه اتفق مع كل من المحال الأول والمحال الثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما أقر بهالمحال الثاني من أنه قام بدفع هذا المبلغ للمحال الأول بهدف مساعدة أبنائة للتعيين في إحدى شركات البترول لأنهما يعانيان من البطالة.
وتابعت أنه ما أقر به المحال الثالث من أنه قام بتعريف المحال الأول على المحال الثاني لهذا الغرض وقد تم الاتفاق بين الطرفين في المحل الخاص به وفي حضوره، وإذ اعترفالمحالان بالمخالفات المنسوبة إليهما، وجاء هذا الإعتراف وليد إرادة حرة وبرضاء كامل منهما ودونقسر أو إكراه، فإن المحكمة تطمئن إليه وتعول عليه في ثبوت ارتكابهما للمخالفات المنسوبة إليهما، ومنثم تكون هذه المخالفات ثابتة في حق المحالين ثبوتا يقينيا، بما يعد خروجا منهما على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالا بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاتهما عنه بالجزاءالمناسب.