تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، على سند من خضوع المحامين ببنوك القطاع العام لأحكام قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وما طرأ عليه من تعديلات، دون غيره.
وحملت الدعوى رقم 3 لسنة 41 قضائية "دستورية"، وتنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن "تسرى أحكام القانون على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها".
ويعرف القانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أنها أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.
وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشاة في الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:
أولًا: المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الاحكام.
ثانيًا: فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال اليها من السلطات المختصة.
ثالثًا: إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية في المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.
رابعًا: إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامرالتنظيمية والفردية.
خامسا: معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية.
سادسًا: الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الإدارة.