الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قانون الأحوال الشخصية.. هل ينصف المرأة أم الرجل؟.. خبراء: بعض التعديلات مخالفة للشريعة الإسلامية فلا يعاقب الرجل على الزواج بثانية.. "سيدات": القانون منصف وعادل للطرفين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثارت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، حالة من الجدل في الشارع المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات التي تم الإعلان عنها، مؤخرًا، حيث إنها تضمن عددا من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق، وهذا الأمر يمس الأسر المصرية بشكل مباشر.


نص مشروع القانون على عددٍ من المواد التي أثارت جدلًا بين المواطنين فور الإعلان عنها وعلى رأسها ما حددته المادة ٥٨ من القانون، بأن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، حيث وضع عقوبة واضحة للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من ٢٠ ألف جنيه وتصل إلى ٥٠ ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته، فضلًا عن أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة، كما يحق للزوجة الجديدة أيضًا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى، لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.
كما شملت التعديلات، بأن تصبح حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة ١٦، وفقا للترتيب التالي: الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب- عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم، بحسب مشروع القانون، كما يعاقب التشريع بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة، فضلًا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة، ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
كما نص مشروع القانون على مواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، بعدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، كما نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن ٨ ساعات ولا تزيد على ١٢ ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة ٨ صباحًا 10 مساءً، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة، وأجاز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز ٧ أيام متصلة كل سنة.
ووفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها، كما يعاقب القانون بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
وبدوره، يقول المستشار رجب عزوز، المحامي بالنقض والخبير في شئون الأسرة، إن القانون بالشكل المعروض والمقدم من الحكومة على مجلس النواب فيما يتعلق بتعديل قانون الأسرة، والذي يتضمن تعديل الرؤية لصاحب الولاية "الأب" من رؤية إلى استضافة، هذا أمر متفق مع الشريعة الإسلامية، ويلبي احتياجات الأب ولي الأمر والمحضون الصغير في أن يتم اللقاء والصلة بينه وبين أسرته الأصلية سواء والده أو أجداده أو أخواته من زوجة أخرى، وبالتالي يشعر الصغير أنه مثل أقرانه الأسوياء، وله أسرة وأب، وهذه الأسرة الأصيلة للصغير المحضون، ولا يترتب عليه أي ضرر للأم الحاضنة.
ويتابع عزوز، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن العقوبات المفروضة على الزوج في حالة الزواج من زوجة ثانية دون إخطار الزوجة الأولى أمر مخالف للشريعة، فهناك زوجات توافق على زواج أزواجهن من أخريات وفي حالة الضرر تطلب التطليق أو الخلع من المحكمة، وبالتالي فإن الغرامة أو العقوبة على الزوج سواء الحبس أو الغرامة المالية أو كلايهما هو أمر يتنافى مع المبادئ العامة للشريعة، مضيفًا أنه مما لا شك فيه أن تعدي الزوج على الزوجة بالضرب الذي ينتج عنه جروح أو إصابات أخرى هو أمر مقسم لقانون العقوبات المادة رقم "242" في الفقرة 1 و3، وبالتالي لم نكن بحاجة إلى وضع عقوبة على الزوج في قانون الأحوال الشخصية لأنها موجودة بالفعل في قانون العقوبات.


كما يرى الدكتور وائل نجم، خبير قانوني، وسكرتير مفوضيه الأمم المتحدة للإعلام، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يشمل 224 مادة، وتطرق إلى بنود العلاقة الزوجية بداية من الخطبة حتى انتهائها سواء بالوفاة أو الطلاق والخلع، وتناول المشروع أهم حقوق المحضون من حقه في النسب وحقه في الإنفاق عليه وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة، مضيفًا أنه هناك من داخل النصوص تحريض مباشر على الزنا في مادة قانونية فقيرة تشريعيًا، وهناك نصوص قانونية أضرت بالحياة الأسرية برمتها في مصر على رأسها القانون 1 لسنة 2000، والذي أقر بالاعتراف بورقة الزواج العرفي عند الطلاق منه في نفس الوقت الذي حرم المتزوجة عرفيًا من حقوقها كزوجة أو أم أو حاضنة.
ويستكمل نجم، أنه فيما يتعلق بالنص الثاني، فهي المادة 21 والتي تؤكد عدم إثبات الطلاق الا بالوثيقة الرسمية، فإذا حدث طلاق من الرجل لزوجته، فإنه واقع شرعي غير واقع قانوني وهو ما يخالف الشرع، أما النص الثالث فهو ما يخص سن الحضانة، وهو القانون 4 لسنة 2005، والذي أقر سن الحضانة بـ 15 سنة، على خلافًا لما أجمع عليه الفقهاء من أن سن الحضانة للولد 7 سنوات وللبنت 9 سنوات، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالنص الرابع فهو القانون 54 لسنة 2008، وهو ما عرف بقانون "الطفل الجديد"، والذي أقر الولاية التعليمية للأم الحاضنة ويحرم منها الأب، قائلًا: "بالنسبة للحبس في حالة زواجه بأخرى مع عدم الإعلان في الأصل في الزواج التعدد، والتعدد ليس جريمة، ولم يطلب التعدد الإعلام أو غير الإعلام وسكت عنه، فلو هناك تجريم فهل سيكون على عدم الإعلام ؟ وقد نظمه القانون وألزم به المأذون وعاقب عليه المأذون وليس الزوج لذلك فالتعديل المقترح غير دقيق وغير مطلع على أحكام القانون، ومن ناحية تانية القانون فهو يحمي مصلحة خاصة فردية للزوجة ولا يفيد".
ويواصل، أن المصلحة العامة في أي شيء ولا يضرها حتى فما هو المبرر لتدخل المشرع، لحماية مصلحة فردية خاصة لهذه الدرجة، وأيضًا العقوبة لا تفرض إلا على الجريمة وشرع ربنا وهو الزواج الثاني ليس بجريمة وإخفاء الزواج الثاني ليس غش أو تدليس، قد يكون رفق ورحمه بالزوجة إلا وقد تكون مريضة، ويخشي عليها، أو قد تكون لا تنجب ولا يريد إحراجها، أو قد يكون لديه فحولة زائدة وهي لا تستطيع وحدها، أو قد يكون الطرفان على غير وفاق ويريد أن يحافظ على الأولاد وعدم دمار البيت، أن لم يكن مقصر بس فإن قصة حبسه لعدم إعلانه زواجه الثاني مخالفة لشرع الله، لافتًا إلى أن القانون الجديد يعاقب الزوج إذا أخفى زواجه بالثانية وماذا عن الأم التي تخفي زواجها العرفي بعد الطلاق.

سيدات عن تعديلات القانون: "منصف للمرأة"

ترى "سامية محمود"، مطلقة، أن قانون الأحوال الشخصية به مواد عديدة أنصفت المرأة وحافظت على حقوقها، خاصةً بعد الطلاق أو الانفصال، أو في حالة الزواج بزوجة ثانية على الزوجة الأولى، فهذا أمر غير عادل بالنسبة للمرأة، لأنه قد يرغب الزوج في الزواج الثاني إرضاءً لرغباته واحتياجاته، دون النظر إلى الزوجة الأولى وحقوقها في المعرفة أو اختيار حق الانفصال عنه أو الاستمرار في العيش معه.
وتوضح "سناء. أ"، أن قانون الأحوال الشخصية والتعديلات التي تم الإعلان عنها تحمي المرأة فيما يخص الزواج والانفصال عن زوجها، وكذلك تعطي للرجل حقوق الرؤية والاستضافة لأطفاله بعد الانفصال عن الأم الحاصنة، فقد كانت حقوق المرأة قديمًا مهدرة، إلا أن الدولة في الوقت الراهن أصبحت تحمي وتحافظ على حقوق السيدات وحمياتهن من التعرض للعنف أو الضرب، وهذا ما أظهره التعديلات التي أجريت على القانون.