الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

«الأحوال الشخصية».. قانون مع إيقاف التنفيذ.. النفقة والرؤية والاستضافة والتفريق أبرز التعديلات.. تشريعية النواب: جلسات موسعة للمناقشة والخروج بأفضل نص قانوني

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يعد قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أهم القوانين المجتمعية وأكثرها إثارة للجدل، فرغم محاولات عدد من أعضاء البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، لإجراء تعديلات على القانون، والتقدم بتشريعات على رأسهم النواب محمد فؤاد، وعبلة الهواري، وسمير أبوطالب، وهالة أبوالسعد، استجابة للمطالبات الشعبية بتعديله، إلا أن تلك التعديلات لم تجد طريقها للنور على مدى ٥ أدوار انعقاد للمجلس، ليصبح الأبرز بين التشريعات التي جمدها البرلمان.


وفي خطوة جديدة تقدمت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للبرلمان بتشريع جديد للأحوال الشخصية، مكون من ١٩٤ مادة بخلاف ٨ مواد للإصدار، قسمتهم الحكومة بين ٧ أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.
ويستهدف مشروع القانون جمع القوانين المنظمة للأحوال الشخصية في قانون واحد، والتي تصل إلى ثمانية قوانين منها القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٢٠ و٢٥ لسنة ١٩٢٩ وقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ وقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ و٤ لسنة ٢٠١٠، فضلا عن قوانين الولاية على النفس وسلبها.



مشروع القانون
ونص القانون على عددٍ من المواد التي أثارت جدلًا بين المواطنين فور الإعلان عنها وعلى رأسها ما حددته المادة ٥٨ من القانون بأن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ووضع مشروع القانون عقوبة واضحة للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدى عام وغرامة مالية تبدأ من ٢٠ ألف جنيه وتصل إلى ٥٠ ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته، فضلًا عن أن الزوجة يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة كما يحق للزوجة الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.
كما أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة ١٦، وفقا للترتيب التالي: الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب- عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم، بحسب مشروع القانون، كما يعاقب التشريع بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة، ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن ٨ ساعات ولا تزيد على ١٢ ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة ٨ صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة، وأجاز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز ٧ أيام متصلة كل سنة.
ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
كما يعاقب القانون بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.

تجارب
وتواصلت البوابة مع عدد من متضرري قانون الأحوال الشخصية، منهم المواطن أبو حسن المظلوم، أحد الأرامل، والذي روى تجربته بعد وفاة زوجته، قائلًا إنه وبعد وفاتها بنحو عام ونصف، طالبت والدتها بحضانة أطفاله، رغم تركها لأطفال ابنتها طوال العام ونصف، وبالفعل رفعت دعوى قضائية، وتحدد ميعاد جلسة.
واعترض أبو الحسن على نص القانون الحالي قائلًا: "القانون ظالم لا بد من تعديله ليكون الاب رقم ٢ بدلا من ١٦ من الحاضنين، دائما يحاسب الأب على فعل أولاده فيما بعد، فلماذا يحاسب الاب على أخطاء اولاده ويعيش بالعار على تربية غيره؟".
ويتفق معه مصطفى كرم، ٤١ سنة، محام بالاستئناف، وأحد متضرري قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: لا بد من توازن الكفتين بين الأب والأم لتخطى أزمات قانون الأسرة، بما يتضمن الرعاية المشتركة.
وقال: "الولاية التعليمية مع الأم بواقع الأمر، فوالدة ابنتي قامت بنقل الطفلة من مدرسة تجريبي التي ألحقت بها ابنتي، إلى مدرسة أخرى حكومية بالرغم من أنني قمت بدفع كامل المصاريف، ما فعلته الأم أنها قامت بتدني مستوى ابنتي في التعليم وليس رفعها فأنا لم اقصر في حقوقهم، وبناء على ذلك قمت بعمل التماس للمحكمة ولكن الحكم لها لأن الولاية تحت إدارتها، لذا واجهتني بعدها الكثير من المتاعب لأحصل على حقي في الرؤية، وهو ما لم تقبل به أم ابنتي".
وذكر أنه الاستضافة هي الحد الأدنى من حقوق الأب، ولكن الأزمة الحقيقية في القانون هي الخاصة بترتيب الحضانة والنفقات.
من جانبه، سرد محمد عوض، أرمل، أزمته مع قانون الأحوال الشخصية بعد وفاة زوجته، قائلًا إن والدة زوجته حرمته من أولاده بعد وفاة زوجته، رغم معاناته لانجابهم، خاصة وأنه تم بعد ١٣ عاما من وقوع الزواج، لتصاب بعدها زوجته بمرض السرطان وتتوفى من مضاعفاته، ليتم الحكم بعد لوالدة الزوجة ورغم أنه لم تقع مشكلات مع الزوجة في حياتها إلا أن والدتها منعته من رؤية أطفاله.
بينما تروي فاطمة صابر، جدة من الأب، مأساتها بعد وفاة ابنها وحرمانها من رؤية حفيدتها، قائلة: "بعد وفاة ابني تزوجت زوجته مرة ثانية، ومنعتني من رؤية حفيدتي سوى ساعتين على مدد طويلة، ورغم أنها قانونًا مع جدة الأم، إلا أن الحفيدة تعيش مع زوج الأم".
وأضافت صابر أن ابنها الثاني ملتزم بدفع نفقات ابنة أخيه المستحقة، ورغم ذلك الابنة لا تعرفه، ولم يرّها، متابعة أنها وأثناء رؤيتها لحفيدتها ترى آثار ضرب على جسدها، تقوم بتصويرها.
واختتمت حديتثها قائلة: "نفسي أخذ حفيدتي في حضني تعوضني على وفاة ابوها".
وعن التعديلات المزمع مناقشتها تحت قبة البرلمان، بعد تقدم الحكومة بها، أيد محمد عبد السلام، سائق تاكسي، مبدأ تعديل القانون، على ان يكون سن الحضانة من ٧ سنوات، لحماية الأب من الأم الحاضنة حال تعنتها معه، مقترحًا أن يكون ترتيب الأب الثاني بعد الأم، بدلًا من المرتبة الـ١٦.
وقال: "طلقت زوجتي ولم أرّ ابنتي حتى الآن، منذ وقوع الطلاق، وتبلغ من العمر ١٥ سنة. واعترض على توقيع غرامة على الزوج والمأذون.
ومن جانبه قال اسماعيل عبدالمجيد، إنه من حق الزوج أن يتزوج مرة ثانية الزواج شريطة إخطار الزوجة اولا لأنها من حقها القبول أو الرفض، لذا لا مانع من مبدأ التعديل.
واعترض أدهم فوزي، على المادة التي حددت سن الحضانة لان الطفل لم يدرك في تلك السن اي شيء ويحتاج إلى والدته، ١٦ سنة سن مناسب للحضانة، أما عن فرض الغرامة قائلا "المادة غير مقبولة ومن حق الزوج الزواج ولكن عليه إخطار الزوجة اولا لانها من حقها القبول أو الرفض"، ولكنه وافق على ان يكون ترتيب الاب الثانية بدلا من ١٦ بالإضافة إلى تطبيق الاستضافة.
ومن جانبه قال محمد على، إنه على الزوج إخطار زوجته الأولى بالزواح الثاني، على أن تكون الغرامة المقررة متماشية مع طبيعة الأمر بينهما، وعن رد الشبكة قال: "في حالة رغبة العروسة في الانفصال، عليها رد الشبكة، ولكن لا يجوز رد الشبكة والهدايا اذا انفصل العريس عن خطيبته".
فيما يرى عبدالسلام حفظي، أن رد الشبكة عرف وليس له علاقة بالقانون، رافضًا مبدأ وجود مواد منظمة للخطبة.
وأشار إلى خطورة أن يكون سن الحضانة من ٧ سنوات لأن الطفل لا يدرك ما يفعله، لذا لا بد أنه يكون السن ١٦ عاما، وتحفظ على تعديل ترتيب الأب ليكون الثاني قائلًا: يجوز في بعض الحالات ولكن من غير المناسب تعميم القانون على جميع الحالات، خاصة وأن الطفل مسئولية كبيرة ولابد من وجوده بقرب شخص يقدر قيمة المسئولية.
فيما قال عبدالحميد عبدالتواب، إن الشبكة من حق الرجل حال عدم إتمام الزيجة على عكس الهدية التي لا يجوز إعادتها.
وعن المادة الخاصة بتنظيم الزواج الثاني أكد أنه من حق الزوجة المعرفة بالزواج الثاني، وتحديد مدى تقبلها للوضع من عدمه.

حملات 
ودشن عدد من المتضررين من القانون، حملات ضده، تبنوا إبراز عيوبه، وما يواجههم من مشكلات، والمطالبة بتعديله، بما يصب في صالح الطفل، فقال محمد الوقاد، مدير حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن الأزمات تتنوع بين كافة الأطراف غير الحاضنين، سواء الأم أو الأب أو الجدة، مطالبًا بالرعاية المشتركة، وإزالة قانون الرؤية، خاصة وأن مصر الدولة الوحيدة التي تطبقه، بـ ٨ ساعات مقسمة ما بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.
وقال إنها تنقسم إلى ٣ ساعات أسبوعيًا، ومجموعهم ستة أيام في العام الواحد، و٩٢ يوم على مدى الخمسة عشر عاما المقززة لسن الحضانة.
وأشار الوقاد، إلى أن حملة تمرد، واجهت هجومًا من الحاضنات، معللات أن النفقات لم تدفع فضلًا عن الأزمات اللائي يتعرضن لها، منها خطف أطفالهن، ما يستوجب ضرورة تعديل القانون، بما يضمن مصلحة الأطفال، ويتيح الرعاية المشتركة.
وتابع: ليس من حق الأم حرمان الأب من الولاية التعليمية حال دفعه لمصاريف الدراسة، إضافة إلى إزالة منع سفر للطفل على أن تكون بموافقة الطرفين، ويتم تطبيق قانون الخلع ليس اعتراضًا عليه ولكن تطبيقه بالصورة الصحيحة، وتقليل فترة التقاضي على أساس وجود دخل للأطفال وتكون جميع القضايا موجودة لدى قاض واحد ملم بالموضوع حتى يتم الفصل فيها بشكل واقع. 
كما طالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي تشمل ممثلي الحملات التي تهدف لتغيير قانون الأحوال الشخصية لإنصاف الطرفين ليس طرف دون الآخر يكون مجتمع مشترك.
وأوضح عبد المنعم توفيق مؤسس ومنسق عام جبهة الأرامل من الرجال بمصر، أن الرجل الأرمل في ظل قانون الأحوال الشخصية وصل لطريق مغلق لفقد حضانة ابنائه، فالقانون لا يعطي الاب حق حضانة أبنائه بعد وفاة زوجته، لافتًا إلى أن عدد الأرامل في أكثر من ٢ مليون.
وذكر أن هدف الحملة توفير الأمان لأبنائنا ورفع الظلم والقهر والواقع عليهم بعد وفاة الأم، مؤكدًا أن الأطفال يصبحون أيتام الأب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الذي فقد عدالته وإنسانيته بعدما توفي الأم أصبح الطفل يتيما ولم يحصل أبيه على حضانته، وأصبح أبناؤنا يعاملون نفس معاملة طفل الشقاق "الطلاق"، فبعد وفاة أمه، ويتم إعطاء الطفل إلى الجدة للأم التي تتجاوز السبعين عاما التي تحتاج لمن يرعاها فكيف يكون لها القدرة على رعاية طفل.
وأشار إلى احتلال الأب في قانون الأسرة المرتبة ١٦ في ترتيب الحضانة أمر ليس هين حتى بعد تعديل القانون وأصبح في الترتيب الرابع، حيث يمر أطفالنا بنفس المعاناة التي يعيشها أطفال الشقاق وفق قانون الرؤية المطبق في مصر فقط، بالرغم أننا نمتلك الأسانيد الدينية في أحقية الطفل اليتيم في أبيه.

تعديلات 
سعى عدد من النواب والنائبات خلال الفصل التشريعي السابق لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ولكن التعديلات برغم أهميتها لم يتم النظر فيها أو مناقشتها.
وقال المستشار سمير أبو طالب أستاذ القانون بكلية الحقوق، وعضو مجلس النواب سابقا، وأحد المتقدمين السابقين بمشروع القانون، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي تعتبر من قوانين الأمن القومي للأسرة المصرية، ورغم ذلك يتضمن العديد من العيوب والقصور، تساهم في وجود ملايين القضايا العالقة أمام المحاكم.
وطالب بسرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية "قانون الأسرة"، وتلافي الثغرات والعيوب
أبرزها المادة المتعلقة بالحضانة فترتيب الأب للحضانة في القانون الحالي رقم ١٦، بمعنى أن هناك ١٦ شخصا يحتضنون الابن قبل الأب، مطالبًا أن يكون الأب رقم ٢ بعد الام مباشرة، إذ إن الأب ضحية القانون الحالي، لحرمانه من ابنه.
ورفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلًا: "ترتيب الأب في المرتبة الرابعة بمشروع قانون الحكومة أمر غير مقبول حيث جعل الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب، ما يقوّض سلطة القاضى التقديرية ولا يعطيه المساحة الكافية للحكم لمصلحة الطفل".
ولفت إلى وجود العديد من وجهات النظر المعروضة التي لم يتم البت فيها منها تهرب الآباء من النفقات والمبالغ المستحق دفعها للطفل. وتوقع صدور التشريع بعد ٥ جلسات فقط من المناقشة، قبل اقراره.
بينما قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وأحد المتقدمين السابقين مشروع القانون، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات الجادة لحل أزمات قانون الأحوال الشخصية خاصة بعد موافقتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وذكرت أن أبرز التعديلات الجديدة هي المادة ٢٠ والمعنية بشئون حضانة الأطفال حيث يقع الأب في الترتيب الـ ١٦ من أحقية الحضانة في حالات الطلاق والترمل، إلى كونه المستحق الثاني للولاية بعد الأم من خلال البت في مدى تأهيله لذلك.
وأوضحت، أن تعميم بند رؤية الأب لأطفاله مرة واحدة في الأسبوع له تأثير كبير على نفسية الأطفال، لذا لا بد من الاستضافة بدلا من الرؤية وهي أبسط حقوق الرجل.
ورفضت بند الإنذار بالطاعة وذلك لما يحمله من مغالاة تجاه الرجل ووضع المرأة تحت أطر الإجبار والسيطرة في ظل ظروف توحي استحالة العيشة من الطرفين.
أما الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ترى أن ارتفاع معدلات الطلاق والخلع بالفترة الراهنة تطلب إعادة النظر في إجراء تعديلات بقانون الأحوال الشخصية الذي مر عليه قرن دون تغيير، كما يتطلب البدء في مناقشة وطرح مواد جديدة تتأقلم مع تطورات الأسرة المصرية في العصر الحالي.
وأشارت إلى أنها سبق وأن تقدمت بمشروع قانون كامل يناقش آليات الخطوبة من حيث الهدايا والمدة المحددة للخطوبة وأساسيات المهر، فضلا عن طرق العدول عنها إذا كان بمقتضى أو بدون مع إلحاق التعويض المالي لكلا من الطرفين حال وقوع الضرر النفسي على إحداهما، كما تضمن مشروع القانون النظر والتعديل في طول قضايا النفقة وحصول الزوجة على قائمة المنقولات خاصة في حالات الخلع، بالإضافة إلى وضع شروط حديثه للزواج الصحيح والزواج العرفي وما يفرزه من جرائم وظواهر سلبية عدة لمنح المرأة كافة حقوقها المسلوبة.

القانون لمنع خطف الأطفال والسفر بهم.. والاستضافة 8 ساعات على الأقل
قال محمد مدينة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المقرر عقد جلسات استماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للخروج بأفضل نص قانوني المقدم من الحكومة للبرلمان، وأنه حتى الآن لم يحال القانون إلى اللجنة التشريعية لدراسته، ومن المتوقع أن تعقد جلسات موسعة للمناقشة.
وأكد أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ستناقش الأسبوع المقبل، مشروع القانون بشأن التعديلات والتي تتضمن حالات منع صحة الزواج والنفقة والحضانة والرؤية وفسخ الخطوبة والسفر بالأطفال والحضانة والاستضافة ونفقة الزوجة والزوجة الثانية وعقوبة زواج الأطفال وعقوبات عامة.
وأشار إلى ان مشروع القانون الجديد نظم الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن ٨ ساعات ولا تزيد عن ١٢ ساعة كل أسبوع على أن تكون بين الساعة ٨ صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة، ولكن يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد اقصى يومين كل شهر ولا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت كما يجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز ٧ أيام متصلة كل سنة. ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة تعديل المشروع استجابة ومتابعة مطالب السيدات بدقة في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وستعمل على تلبيتها.
وأوضح، أن القانون لمنع خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، اشترط وجود موافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، واذا تعذر ذلك يرفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه كل من زوج أو من شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بأن يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.