الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"تشريعية النواب" توافق على إلغاء سداد ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على طلب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
وكان النائب أشرف رشاد قد تقدم بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المتعلق بالشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل.
ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة ١٩
وفيما يتعلق بنسبة ١٪؜ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة.
ووافقت اللجنة التشريعية على الاخذ بهذه التوصية.