الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

فقيه قانوني يكشف سبب إحالة طبيب الأسنان المتحرش لـ"الجنايات"

طبيب الأسنان المتحرش
طبيب الأسنان المتحرش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استحوذت قضية طبيب الأسنان المتحرش على رأي الشارع المصري خلال الأيام الماضية، بسبب الفعل الشاذ الذي يرفضه المجتمع شكلا وموضوعا، لأنه يسيئ إلى سمعة مصر، ويشوه المفاهيم والأعراف التي نشأنا وتربينا عليها، وبالرغم من أن الطبيب يحظى بمكانة علمية وأدبية مرموقة، إلا أنه خالف كل القيم الإنسانية وخالف ما نصت علية الأديان السماوية، وبدأ يفكر في طريقة غير سوية يتمكن من خلالها إشباع رغباته الجسدية الدنيئة، فقرر أن يمارس الشذوذ ويتحرش بمرضاه من الرجال بدون تمييز مبررا أن ما يفعله يعد حرية شخصية.
واستمر في ممارسة عادته المشينة لسنوات ولكن شاء القدر أن يسقط في قبضه الشرطة، التي لم تتهاون معه خلال التحقيقات التي استمرت عدة أيام، انهار خلالها واعترف تفصيليا بسقطاته غير الأخلاقية تجاه مرضاه، وبعد انتهاء التحقيقات أمرت "النيابة العامة" أمس الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.

قال الفقيه القانوني شوقي السيد، إن الطبيب قام بفعل بشع تجاه المرضى المترددين على عيادته، وهو ما يعد فعلا إجراميا ويخل بميثاق الشرف والأمانة لمهنته السامية.

وشرح السيد ل "البوابة نيوز"، سبب توصيف النيابة العامة للجريمة وإحالتها للجنايات، موضحا أن بيان النائب العام أكد أن المتهم استخدام القوة وهو يتحرش بالمرضي، مفسرا أن استخدام القوة لا بد وأن يصاحبه تهديد أو فعل يمثل جناية، مثل التهديد بالقتل أو ما شابه، ولذلك قيد النيابة بوصفه صحيح وسليم ويطبق القانون.
وتابع: استخدام القوة حول مسار القضية من الجنح للجنايات، وبالتالي قد يواجه عقوبة السجن المشدد.
وأوضح الفقيه القانوني أن التحقيقات مع المتهم تمت بكل حيادية وشفافية أمام سلطة النيابة العامة، وهي أمينة على الدعوى العمومية، والتي ارتأت بعد انتهائها أنها تمثل جناية، كما أنها أظهرت للرأى العام مدي خطورة تلك الجريمة التي يقشعر ويندى لها الجبين، لافتا إلى أن المتهم كان يستخدم المخدر للإيقاع بضحاياه وإشباع رغباته الحيوانية.
تابع: هناك مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها بحيث يتم استبدال نصوص المواد أرقام (306 مكررًا أ - 306 مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بالنصوص الآتية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 7 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
واختتم السيد، أن محكمة الجنايات قد تعاقب المتهم على جريمته البشعة بالسجن المشدد من ٧ سنوات إلى ١٠ سنوات، مؤكدا أن عقوبته ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة والغريبة على مجتمعنا المصري.