الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس الشهر العقاري: تعديل القانون يقضي على النصب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المادة 35 مكرر المضافة للقانون 186 لسنة 2020 قامت على أساس أن هناك نسبة هائلة من عقود البيع العرفية غير مسجلة، ونسبة هائلة من العقود خارج النطاق الرسمي للدولة تتعدى 75% من الوحدات السكنية، وهذا يترتب عليه ضرر للمواطنين وللدولة.
وأضاف "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الناس اعتادت على عمل عقد بيع ابتدائي، ولكن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري بمثابة تقنين بيع العقود الابتدائية وأحكام صحة التوقيع بصدور أحكام نهائية باتة.
وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن بحث الحلقات العرفية والعقود العرفية تحت نظر القضاء للتأكد من صحة الملكية وسلامتها وإصدار أحكامه بشأنها؛ ليصبح الشراء للوحدة قانوني، كما أنه يتم نشر ملخص الحكم في جريدة رسمية واسعة الانتشار لعلم الكافة بهذه الأحكام للقضاء على ضعاف النفوس وعصابات النصب في العقارات، كما أن يفتح مدة 30 يوم اعتبارًا من صدور الحكم والنشر للاعتراض على الحكم.
وأوضح، أن رسوم تسجيل العقارات لم تتغير منذ قانون 83 لعام 2006، منوهًا بأن رسوم الشهر العقاري ليس بها أي مغالة، وهي عبارة عن 500 جنيه للوحدة مساحة 100 متر، و1000 جنيه لمساحة 200 متر، و1500 جنيه لمساحة 300 متر، و2000 جنيه للمساحة التي تزيد عن 300 متر، والأحكام معفاة من التصديق في نقابة المحامين، كما أن ضريبة التصرفات العقارية مقررة بالمادة 45 لقانون 91 لسنة 2005 والتي تنص على: " تمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار".
وأكد، أن تعديل القانون لم يضيف أي رسوم جديدة، ويهدف لتقليل الحلقات العرفية، والالتزام بهذه المادة المضافة ليس إلزامي على المواطنين.