الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حكم نهائى ينقذ «منة» من غيرة زوجة الأب العاقر

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت السيدة نجاح معاذ عبد الحليم سليمان، اليوم السبت، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر لصالح طفلتها منة عوض ناجى شريف من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقيتها في الأوراق الثبوتية في شهادة الميلاد باسم أبيها المعترف بها واسم أمها الحقيقية دون اسم زوجة الأب للإضرار بالطفلة وأصبح حكم القضاء الإدارى نهائيا وباتا.

يأتي هذا الحكم النهائي بعد يوم من اليوم العالمى للطفل، الموافق 20 نوفمبر 1989 وهذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال في العيش في بيئة آمنة وصالحة دون استغلال من أى طرف حتى ولو من أحد الوالدين.

وفي قصة إنسانية سجلتها المحكمة، تزوج شريف عوض ناجى من نجاح معاذ عبد الحليم سليمان وانجبت له طفلتها منة على فراش الزوجية لكن زوجته الأولى التي لم يكن لها نصيب في أن تنجب اشترطت عليه أن يطلب من الوحدة الصحة عدم تسجيل الطفلة باسمه إلا أذا كانت الطفلة باسمها أيضا دون أمها الحقيقية ولم يتمكن السجل المدني من إصدار شهادة ميلاد الطفلة فلجأت نجاح معاذ أم الطفلة للقاضى الذي أستدعى والد الطفلة لمعرفة الأسباب، فقال والد الطفلة للقاضى "منة ابنتى لكن زوجتى الأولى طلبت منى عدم تسجيلها باسمى إلا باسمها هي كأم دون أمها الحقيقية بسبب الغيرة بينهما وأنا حائر بينهما.

وقضت المحكمة برئاسة القاضى المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة "منة" في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم السيدة نجاح معاذ سليمان أم الطفلة شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين (المدعية وزوجها عوض ناجى شريف) دون الاعتداد باعتراض ضرتها في الاضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى في الاسم والاوراق الثبوتية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة أن الدستور ارتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كإنسان وجعل لكل طفل الحق في الاسم والاوراق الثبوتية والزم الدولة أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، كما أن المشرع العادي جعل لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة.

وأضافت المحكمة أنه للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، ولم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الإبلاغ عن ولادة الطفل وإنما جعله حقا كذلك لأم الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية وفي ذلك تيسير على الأسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل مما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق في الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون.

وذكرت المحكمة أن المدعية تزوجت من المدعو عوض ناجي شريف المدعى عليه الخامس زوجة ثانية بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة زواج مؤرخة 3/8/2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها الطفلة (منة) على فراش الزوجية بتاريخ 9/5/2015 وهو مالم تنكره الإدارة ولم ينكره الزوج ونطقت الأوراق بوجود خلافات زوجية بين الطرفين وامتنع والد الطفلة عن اثباتها نكاية في المدعية واستجاية لضرتها زوجته الأولى التي اشترطت عليه عدم قيد الطفل إلا باسمها هي وليس باسم المدعية الأم الحقيقية للطفلة فحررت نجاح محضرا برقم 4414 لسنة 2015 إداري مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 27/5/2015 بالواقعة وأكدت صحتها التحريات التي أجرتها مباحث مركز شرطة الدلنجات المؤرخة 10/6/2015 بوجود الخلافات الزوجية وعلى أثرها تركت المدعية منزل الزوجية وأقامت المدعية بمنزل والدها بعزبة النقيب قمحة بالدلنجات بينما يقيم زوجها بعزبة بريك طيبة بالدلنجات.

وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على الرجل أن يدرك أن الزوجة تتغير كرها لغيرها بحكم الطبيعة البشرية إذا تزوج بزوجة أخرى، وهي التي تعرف في الأوساط الاجتماعية "بالضرة"، وحينئذ لا يسلم من مكايدها، وتصبح زوجتيه ضَرَّتَأنِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى، ومن ثم بات التزاما على الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ولا يجوز للجهات الإدارية الاستجابة لمكايد الضرائر لحرمان الطفل من حقوقه الدستورية اللصيقة بشخصه كإنسان كالحق في أن يكون له اسم وأوراق ثبوتية تميزه عن غيره، خاصة وأن الدستور قد تصون لحقوقه بالحماية والرعاية والزم الدولة بالعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.

واختتمت المحكمة حكمها الذي انتصر للطفلة الصغيرة أن الخلافات الزوجية الناجمة عن الزواج بأخرى دون رضاء الأولى تؤدى في كثير من الحالات إلى أن يكون الخلاف مستحكما والشقاق عميقا وبنيان الأسرة متهادما وصرحها متداعيا ورباطها متاَكلا يكاد أن يندثر انحرافا من أحدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج الذي كان من ثمرته انجاب الأطفال فإن صدعهما ما زال غائرا يقيم بينهما جفوة في المعاملة لا يكون العدل والاحسان قوامها بل يذكيها التناحر والتصارع فلا تكون حياتهما إلا سعيرا يمتد أوزاره إلى الأطفال، ولا يؤول أمر الأسرة إلا هشيما ولا يكون اُلفها ووفاقها إلا حسيرا، دون عدول من أهلهما يسعىان بينهما معروفا بشأن التصدى لرغبة الأب في حرمان طفلته من الاسم والأوراق الثبوتية لصالح زوجته الأخرى نكاية لها عندا ونفيرا، بل يجب أن يكون الزوج للحق عضدا وللمروءة نصيرا ولإباء النفس وشممها ظهيرا، فبقاء العلاقة النفسية والاجتماعية للزواج ترتهن بمودتها ورحمتها وبعدلها وإحسانها، وأن تمزيق أوصالها بالشحناء إيهان لها ومروق عن ادراك حقيقتها، وكلما استجاب الرجل لمكايد الضرائر واستبد بزوجته ضعفا أمام الأخرى فلا يجوز أن يمتد أوزاره إلى حرمان الأطفال من أدلتهم الثبوتية في الشخصية القانونية حتى لا يحال مسراهم ضلالا وهم زينة الحياة الدنيا.