الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

إعلان أسماء المعينين بمجلس الشيوخ خلال ساعات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رفعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ،درجة الاستعداد الحالة القصوي،وذلك قبل انعقاد اولي جلسات المجلس يوم 18 أكتوبر الجاري.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ،برئاسة المستشار محمود اسماعيل،الأمين العام جاهزيتها لاستخراج كارنيهات أعضاء المجلس الذي سيصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيينهم خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا لما اكدته مصادر مطلعة.
ونص القانون رقم 141 لسنة 2020 لمجلس الشيوخ، بشأن الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 28، على أن: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
ووردت شروط الترشح بالقانون كالآتي:
- أن يكون مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
- أن يكون اسمه مدرجا بقواعد بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده
- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية
- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا
- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيين:
أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته
ب- صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
2- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه
4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها
5- أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة
تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب
مادة 29: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين في المجلس.
المادة 30: إذا خلال مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

كانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود اسماعيل تكثيف الجهود للانتهاء من كافة أعمال الترميم بمبني المجلس استعداد لانطلاق اولي الجلسات في ١٨ أكتوبر الجاري.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالأتى "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

وانتهت الشركة المشرفة على أعمال الترميم من كافة التشطيبات داخل القاعة الرئيسية وعدد كبير من قاعات اللجان،ولا زال العمل جاريا حتى الآن في الانتهاء من الرتوش الاخيرة للبوابة الرئيسية لمجلس الشيوخ.

في سياق متصل، تواصل اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وعضوية كلا من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، والتي تواصل اجتماعاتها لمراجع كافة التجهيزات