الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
وبحسب ما نص عليه القانون في المادة (10)، فإنه يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
وفي السطور التالية تستعرض "البوابة نيوز" المستندات المطلوبة والتي اشترط القانون بأن تكون مصحوبة بطلب الترشح:
• بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
• صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
• بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
• إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
• الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
• شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
• إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
• المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعدًا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعدًا.