الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

فقيه دستوري: التخلف عن الاقتراع في استفتاء أو انتخاب جريمة

الدكتور صلاح فوزي،
الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إنه لا يجوز لأحد بخلاف المحكمة الدستورية العليا أن يصف قانونًا بعدم الدستورية، إذ إن المادة 192 من الدستور نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، لافتًا إلى أنه حال التشكيك لا بد من ضبط المصطلح إلى شبهة عدم الدستورية.
وأوضح فوزى، لـ«البوابة»، أن الدستور في المادة 65 تضمن أن حرية الرأى والفكر مكفولة، ولكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، بينما المادة 87 من الدستور وصفت حق الاقتراع بأنه واجب وطنى، لافتًا إلى أن الطبيعة القانونية للانتخاب أنه مزيج بين الحق والواجب، فمن حق الناخب أن يقول ما يراه ويعبر عما يريد في لحظة الانتخاب، ولكن من يتقاعس عن أداء الواجب يتعرض للمسئولية، وهو ما تضمنته المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بتجريم الامتناع، حيث نصت أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.
وأشار الفقية الدستورى، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت قرارها عندما وجدت أن المخالفة المنصوص عليها في القانون تحققت في حق الناخبين المتخلفين، فما عليها سوى تجميع كشوف الناخبين المتخلفين وإرسالها للنيابة العامة، خاصة وأن التخلف عن الإقتراع في استفتاء أو انتخاب يعد جريمة في القاعدة العامة.
ولفت فوزي، إلى أن تطبيق غرامة 500 جنيه كعقوبة، فإنها تعد "جنحة" وفقًا لقانون العقوبات، لأن الجنحة هي التي يكون المعاقبة عليها بغرامة تجاوز 100 جنيه، منوهًا إلى أن التقادم في "الجنحة" ثلاث سنوات.
وتابع: «الجريمة تتعدد بعدد مرات اقترافها»، مضيفًا أن البعض أشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يخاطب أعضاء الشيوخ، ولكن القانون تم تعديل المادة الأولى منه وأضيفت إليها أعضاء مجلس الشيوخ في القانون رقم 140 لسنة 2020.