الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"البرلمان": غرامة الـ 500 جنيه للمتخلف عن التصويت دستورية

النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم العليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دستورية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه لا يمكن تفسير الدستور من خلال مادة واحدة، وترك باقي المواد، مستشهدًا بنص المادة المادة 87 من الدستور والتي نصت على أن: "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون".
وتابع: "لا يوجد مخالفة دستورية في النص القائم".
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن القانون يلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى الجنائية، ضد من تخلف"، فضلًا عن أنه ألزم النيابة سؤال العضو عن أسباب تخلفه وسماع أقواله لمعرفة إذا ما كان العذر مقبول من عدمه".
وأوضح: "قبل تطبيق الغرامة على الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته لا بد من الإستماع إليه، ولا يمكن توجيه الإتهام دون ذلك، لذا قإنه على النيابة العامة الإستماع إلى 53 مليون و981 ألفًا و130 شخصا قبل إلحاق التهمة بهم، وتطبيق الغرامة".
وقال: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فمهما كانت عقوبة الغرامة لا بد من الإستماع إليه، وفقًا للقاعدة الدستورية"، وناشد الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة النظر في قرارها، خاصة وأن ظروف أزمة كورونا وضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل ستكون ركنًا أساسيًا في الدفاع".
وأوضح العليمي، أنها مخالفة وليست جنحة، ما يجعلها تسقط بعد مضي سنة، فإذا كانت المخالفة قائمة تسري لمدة سنة واحدة فقط، لافتًا إلى أن كل جُرم له مدة سريان وتختلف من المخالفة للجناية للجنحة.