الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السياحة: ١٢٪؜ رسم تنمية موارد الدولة لحفلات وخدمات المطاعم

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تلقى قطاع الرقابة على الفنادق والمنتجعات السياحية، بوزارة السياحة والآثار، صورة ضوئية من القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠، بتعديل بعض أحكام القانون ١٤٧ لسنة ١٩٨٤، بفرض رسم تنمية للموارد المالية للدولة وما تضمنه من بنود تتعلق بطبيعة عمل المنشآت السياحية والفندقية.
وأخطر عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة، غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بأهم تعديلات القانون في البند رقم ١٥، والذي نص على أن الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقدم في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة يبلغ رسم التنمية المقرر عليها ١٢٪؜، من المبالغ المدفوعة، على ان تستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتلتزم الجهات مقدمة هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمات وتوريده لمصلحة الضرائب.
وتابع الإخطار: "وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم، المنصوص عليه، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ٥ الاف جنيه، ولا تزيد عن ٥٠ الف جنيه في حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه بالإضافة إلى مقابل تأخير ٢٪؜، من قيمة مالم يسدد، وفي حال الدعوى فإنه يجب دفع ١٠٠٪؜ من المستحق حال الصلح، أما اذا جاءت الدعوى في صالح الوزارة فيدفع نسبة ١٥٠٪؜ من المستحق.