الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستعرض "البوابة نيوز" في السطور التالية اختصاصات مجلس الشيوخ والتي حددتها المادة السابعة من الفصل الثاني من قانون انتخابات مجلس الشيوخ، حيث نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
كما نصت المادة الثامنة من نفس الفصل على أخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
* الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
* مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
* معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
* مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
* ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
كما نظم الباب السابع من الدستور المصرى 2014 المُعدل في 2019، صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ، ونصت مادة (248) على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.
وتنص المادة (249) من الدستور على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى:
ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
ـ مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
 ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
- رئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.