الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على مواد نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بعد موافقة البرلمان عليها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المشروع يأتي في إطار ما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون الحالي من عدم مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع وخاصة بعد تزايد دور الدولة في إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقتضيها المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن، بالإضافة إلى عدم توفير أحكامه للضمان الكافي الذي يحقق للملاك الذين تنزع ملكية عقاراتهم اقتضاء التعويض العادل في ظل إجراءات مبسطة.
ولفتت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، إلى أن التعديل المقترح يستهدف معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءات نزاع الملكية للمنفعة العامة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي كذلك في إطار استحداث الدستور حكمًا جديدًا يهدف إلى حماية الملكية الخاصة، من خلال مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون؛ حيث لم تكن هذه العبارة موجودة بالدستور السابق.
ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 2 والمادتين 6، و12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالمواد الآتية:
(مادة 2) فقرة أخيرة: ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:
(أ‌) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي والذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
مادة (6): يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، على أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات المشار إليه بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي ويصبح هذا التعويض حقًا لأصحاب الشأن. ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا.
مادة (12): إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.