وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والتي أعادها المجلس بجلسة الأمس للجنة لضبطها، حيث حذر الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشكلات.
وأضافت اللجنة كلمة "أو أحرز" للمادة بعد كلمة "حاز"، دون إجراء أي تعديلات أخري على المادة سواء في العقوبة أو غيرها، ليصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي:
"يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".