الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تعرف على 12 حالة يحق لشركة الكهرباء خلالها رفع العداد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يوجد كثير من الحالات التى يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وفصل التيار عنه وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وترصد "البوابة نيوز" تلك الحالات التى تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك، وهى كالآتى:

1. في حالة قيام المستهلك بإمداد الغير بالكهرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

2. في حالة قيام المستهلك بتوصيل الكهرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

3. حال قيام المستهلك بإحداث خلل عمدى بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

4. حال قيام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجھزة القياس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصيل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

5. في حالة قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

6. حال قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء.(مادة 9 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع).

7. حال قيام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغيير أو الصيانة أو الاصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمھمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية أو العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

8. إذا تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتى كشف متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهرى عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهرى من تاریخ التعاقد أيھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التوريد (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

9. في حالة قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

10. في حالة رغبة المستهلك في إنھاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

11. إذا تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

12. حال عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أى أضرار كهربائية والتى تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين. (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).