الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بعد تعديل القانون.. تعرف على شروط الترشح لعضوية البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وضع قانون مجلس النواب الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مجموعة من الشروط للترشح في انتخابات مجلس النواب.
ونصت المادة (8) من الباب الثاني، الفصل الأول، على:
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
- أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- - أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
- أَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
- - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
- - ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الاتيتين:
(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
ويكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها، ويتضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.