الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

«صحة النواب» توافق على مد خدمة أعضاء المهن الطبية سنتين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة تنص على جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية في حالات الضرورة لمدة لا تجاوز سنتين، وكذلك جواز التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، برئاسة النائب عصام القاضي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. 
وشهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بالنص على موافقة الشخص الذي سيتم مد الخدمة له، ولكن اللجنة ارتأت الإبقاء على النص كما هو، خاصة أن المادة تنص على جوازية المد في حالات الضرورة ووفقا للاحتياج الفعلي، ونظرا لأن الهدف منها سد العجز في عدد الأطباء، وأضافت اللجنة (أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل) للمادة سواء بالنسبة لمد الخدمة أو التعاقد.
كما شهد الاجتماع اعتراض كبير من أعضاء لجنة الشئون الصحية على عبارة (سن الشيخوخة) الواردة بالمادة، معتبرين أنها كلمة غير لائقة، واقترحوا استبدالها بكلمة "سن المعاش" أو "سن الستين"، ولكن ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية تحفظ، مؤكدا أن لفظ "سن الشيخوخة" هو المعتمد قانونا ومنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها وإدخال بعض التعديلات، كالتالي:
المادة الرابعة:
يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي بحسب الأحوال، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ا، ۲، ۳، ٤) من المادة (6) من هذا القانون، من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.
ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
۱) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
۲) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
٣) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأحوال، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.