الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر التعديلات الكاملة لقوانين مجلس النواب والوطنية للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون "مجلس النواب" الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن "الهيئة الوطنية للانتخابات"، وإحالة مشروعات القوانين الثلاثة إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي عليها.
جاء ذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم في هذا الشأن من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرُقيعي، ومصطفى كمال الدين حسين، وعبد المنعم العليمي، ومحمد عبد الغني، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب: محمد عطا سليم، وعفيفي كامل، وأكمل قُرطام. 
يذكر أنه نظرًا لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي كان من الضروري إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يكفل توافقها مع التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في أبريل من عام 2019.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وجاء مشروع القانون كالتالي:
- تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية 
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1،والمادة 24، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1):
الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
مادة (24):
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. 
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4 - أعضاء المجالس المحلية 
الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (54)- الفقرة الرابعة:
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
- تعديلات قانون مجلس النواب 
(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/ بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11/ الفقرة الثانية، 16 / الفقرة الأولى، 17/ الفقرة الأولى، 18/ الفقرة الأولى، 20، 21، 31/ الفقرة الأولى، 32/ الفقرة الثالثة، 45/ الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الآتية:
مادة (1): يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (3): يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
مادة (4): تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.. وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
- ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
- مترشحين اثنين من الشباب.
- مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
- تسعة مترشحين من المسيحيين.
- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
- ستة مترشحين من الشباب.
- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

مادة (8) – بند (6): ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
مادة (10): 
الفقرة الثانية: ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
الفقرة الرابعة: وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعدًا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعدًا.