الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"البوابة نيوز" تستعرض إجراءات الترشح لمجلس النواب.. وأبرز المستندات المطلوبة

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشرة من الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعى، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمى، محمد عبدالغنى، وعشر ة من الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفى كامل، أكمل قرطام، بإجراء تعديل على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية التى أجريت مؤخرًا، فضلًا عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات.
وتستعرض البوابة نيوز شروط الترشح التي نص عليها القانون:
مادة (8) – بند (6): ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ‌. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب‌. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
كما تستعرض البوابة نيوز المستندات المطلوبة لطلب الترشح:
مادة (10):
الفقرة الثانية: ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
الفقرة الرابعة: وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعدًا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعدًا.