الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البوابة نيوز تستعرض إجراءات الترشح لمجلس الشيوخ.. وأبرز المستندات المطلوبة

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستعرض البوابة نيوز، إجراءات الترشح التي نص عليها قانون مجلس الشيوخ، في الباب الثاني، والخاص الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية، والمقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المقررة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال.
ونصت المادة (10) 
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة وكيفية إثبات وكالته.
المادة (11)
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
 بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
 صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
 بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
 إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
 شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
 شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
 إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
 المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
المادة (12)
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
عدم جواز الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية
المادة (13)
يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون.
فحص طلبات الترشح
المادة (15)
تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، وُيخصَص الآخر لمترشحى القوائم، وُتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
المادة (16)
تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة (11) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.