الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

3 مواد تحدد حالات إلغاء تراخيص البنوك في القانون الجديد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حدد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المقدم من الحكومة، حالات إلغاء تراخيص البنوك"، والأحوال التى يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة.
وترصد بوابة البرلمان،الحالات التى تضمنها الفصل الثالث عشر، بمشروع القانون الذى من المقرر ان يتم التصويت عليها نهائيًا عقب عودة البرلمان للانعقاد.
ونصت المادة (172) في هذا الفصل، على 
لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئيًا أو كليًا إلا بموافقة مُسبقة من مجلس الإدارة.
وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلي بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيًا من التزاماته القانونية؛ وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.
وذلك كله طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
ويُنشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني.
و تنص المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
أ‌- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
‌ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
‌ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
‌د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقًا للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
‌ه-إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
‌و-إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
‌ز- إذاحدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
‌أ-عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
‌ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئيًا أو كليًا إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في "الوقائع المصرية" خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وتنص المادة (175) على أن:
دون التقيد بأحكام أية قوانين أخرى، تكون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أوبتسليم الدائنين للضمانات المرهونة.