الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تعرف على اختصاصات المحاكم العمالية والاقتصادية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنظر المحاكم العمالية والمحاكم الاقتصادية العديد من القضايا والدعاوى والنزاعات التي تُحيل إليها لاختصاصها بنظر تلك الدعاوى، ولكن لكل منهما قانون يختص بنظر دعاوى محددة دون غيرها، حيث تختص المحاكم العمالية بنظر دعاوى ليست من اختصاصات المحاكم الاقتصادية والعكس.
وتعتبر المحاكم العمالية المسئولة عن النزاعات التي تتم داخل اروقة العمل، يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث إنها تتشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كل المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون، ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون القضاة من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتختص بالدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.


وتتشكل هذه النزاعات من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررًا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.


كما تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة، كما تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، بجانب قضايا الفصل التعسفي.


وفي حالة العرض على المحكمة العمالية يتم الفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات، فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا لنص المادة (122) من هذا القانون، يتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون


بينما تختص المحاكم الاقتصادية بنظر 21 من الدعاوى الجنائية والتي تنطر بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، وطبقا لهذه الاختصاصات أصبح أمام المحاكم العادية قضايا ليس من اختصاصها، وإنما باتت من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وبالتالى لا بد أن يتم إحالة تلك القضايا التى لم يتم الحكم فيها أو حجزها للحكم إلى المحاكم الاقتصادية لنظرها.


وحددت المادة الرابعة من مشروع قانون المحاكم الاقتصادية اختصاصاتها بنظر الدعاوى الجنائية المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات، وقانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وقانون سوق رأس المال، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وقانون غسل الأموال.

كما اختصت بنظر الدعاوى الجنائية المنصوص عليها بقانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة وجرائم التفالس، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وقانون التمويل العقارى، وقانون الاستثمار، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.


بالإضافة إلى الجرائم الجنائية المنصوص عليها بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و
قانون الضمانات المنقولة، وقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.