الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأزهر ينشر 5 اختبارات لتشخيص كورونا وتأثيرها في صحة الصوم

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خمسة اختبارات لتشخيص الإصابة بڤيروس كُورونا وبيان تأثيرها في صحة الصوم.
وقال، إن اختبار فحص كورونا له أكثر من صُورة طبيَّة، يُمكننا الوقوف عليها، وعلى أثر كل واحدة منها على صِحَّة الصَّوم في النِّقاط الآتية:
(1) اختبار الدَّم:
ويكون بأخذ بعض الدَّم من أي وريدٍ للإنسان، وإخضاعه للفحص.
وهذا الاختبار لا فساد للصَّوم معه؛ إذ إنَّ خُروج الدَّم من الصَّائم لا يُفسِد صومه؛ لقول ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ» [أخرجه البُخاري]
(2) مسحة الحَلْق والأنف:
وتكون بأخذ عيِّنة من الحَلْق أو الأنف بواسطة أداة طبيَّة جافَّة، وإخضاعها للاختبار.
وهذا الاختبار لا يُفسِد الصَّوم هو الآخر؛ إذ لا يصل فيه شيءٌ إلى الجوف مع الأداة الطِّبيَّة الجافَّة عن طريق الأنف أو الحلق.
(3) عيِّنة الأنف:
وتكونُ بحقن محلولٍ ملحيّ في الأنف ثمَّ شفطه مرةً أخرى؛ لتحليله.
وهذا الاختبار غير مُفسِدٍ للصَّوم إذا لم يصل شيءٌ من هذا المحلول إلى الحَلْق ومن ثمَّ إلى الجوف عن طريق الأنف.
فقد شُرِع للصَّائم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء؛ دون مبالغةٍ؛ لقول سيِّدنا رسول الله ﷺ: «وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أنْ تكونَ صائمًا» [أخرجه أبو داود وغيره]
أمَّا إنْ وَصَل شيءٌ من المَحلول إلى الحَلْق، وأحسَّ به الصَّائم -وهو ما يحدث عادةً-؛ فالصَّوم فاسدٌ، ويلزم القضاء. 
(4) اختبار البلغم:
ويكون بإخراج بعض البلغم وإخضاعه للفحص، وهي عملية لا تأثير لها على صِحَّة الصَّوم، وإنْ قام بها الصَّائم فصومُه صحيحٌ، ولا شيء عليه.
(5) شفط سائل القَصَبَة الهوائيَّة أو عيَّنة القصَبَة الهوائيَّة:
يُجمع سائل القصبة الهوائيَّة أو عيّنتها بواسطة أنبوب خفيف رقيق يُسمَّى منظار الشُّعَب الهوائيَّة، ويصل إلى رئتي مريضٍ فعليّ تحت تأثير مُخدِّرٍ كُلِّيّ.
وقد رخَّص الشَّرع للمريض في الفطر إن كان في الصَّوم ضررٌ له أو مشقَّة عليه، ويلزمه قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان بعد تمام شفائه إنْ شاء الله تعالى.
أما عن تأثير هذين الاختبارين على صحَّة الصَّوم بشكلٍ مُباشرٍ؛ فلا يؤثران في صحَّة الصَّوم إنْ أُدخِل الأنبوب جافًّا ثم أُخْرِج، ولو جاوز الحَلْق؛ إذ يُشتَرَط في المُفطِر أنْ يصل إلى الجوف، وأنْ يستقرَّ فيه، وألَّا يبقى منه شيءٌ خارج الجوف على المُختَار للفتوى.
وبالنِّسبة للتَّخدير الكُلِّيّ فلا يُؤثِّر في صحَّة الصَّوم إنْ أفقَدَ الصَّائمَ وعيَه جزءًا من النَّهار بعد أن نوى الصِّيام، وأفاق فيه ولو لحظه.
ويجزئه الصَّوم في هذه الحالة؛ اكتفاءً بنيته مع إفاقتة في جزءٍ مِن نهار يوم الصَّوم.
أمَّا إن استغرق الإغماءُ نهارَ يوم الصَّوم كلَّه فلا يُجزئ الصَّوم، ويلزم القضاء.