الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القضاء الإداري: تحمل الدولة لتأمينات العامل بالمشروعات الاستثمارية له ضوابط محددة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار "أن المُشرع أجاز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها، أو التى تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص، تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة بعدم قبول دعوى إحدى شركات نقل البضائع والتى تطالب، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تطبيق وتنفيذ أحكام المادة 20 مكرر فقرة 5 من القانون رقم 7 لسنة 2015، بشأن الاستفادة من مساهمة الدولة في حصة العامل ورب العمل في التأمينات الاجتماعية، لانتفاء القرار الإدارى.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحمل الدولة لحصة العامل ورب العمل، أو جزء منها في التأمينات عن العاملين بالشركة، وفقا لأحكام المادة 20 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وثبت أن الشركة المدعية تعمل في مجال نقل البضائع بالسيارات على الطرق البري داخل مصر وخارجها، وكان نشاط هذه الشركة لا يندرج ضمن الأنشطة التي تتمتع بتيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية المنصوص عليها بالبند خامسا بالمادة 20 من القانون، ولما كان هذا الإدراج من عدمه من الأمور التي تندرج في عداد السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقًا لمقتضيات ومتطلبات المصلحة العامة بلا معقب عليها في ذلك، ما دام أن قرارها خلا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى.
وبالتالي لا يمكن القول بأن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بإدراج نشاط الشركة ضمن التيسيرات والحوافز غير الضريبية يعد قرارًا إداريًا يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
كانت الشركة أقامت دعواها للاستفادة من أحكام المادة 20 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، لأنها تعمل في مجال النقل البري بكافة داخل وخارج الجمهورية، إلا أن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار حصرت مجال التطبيق العام الوارد بقانون حوافز الاستثمار على مشروعات النقل الجماعي من وإلى المجتمعات العمرانية، مما حرمها من الاستفادة من مساهمة الدولة في حصة العامل ورب العمل في التأمينات.