الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

فقيه دستوري: من حق المتهم الذي تثبت براءته المطالبة بالتعويض

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الفقيه الدستوري فؤاد عبدالنبي، أن المتهم الذي تثبت برائته فيما بعد، من حقه أن يطالب بالتعويض، وفقا لنص للقانون والذى ينص على، "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وتابع الفقيه الدستوري، أن عناصر المسئولية المدنية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية وثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطي، حسب نص المادة وهذه القضية يتم رفعها على الجهات التي اتهمته، أيا كانت الجهة، يتم رفع الدعوى أمام القضاء الإداري لو كنا أمام قضاء إداري.
وأضاف، أما لو كنا أمام عمل عادي تُرفع أمام القضاء المدني، الحكم عنوان العدل، مادام صدر حكم ببراءته فقد انتهى الموضوع، وإذا حدث وجهة العمل مثلا رفضت الحكم الصادر ببراءته فهذه تعد جريمة؛ لأن الحكم وفقًا للمادة 100 من الدستور "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
وتابع "عبد النبي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه على النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله"، فالأحكام القضائية تصدر باسم الشعب، إذا كان الرجل جاء لك بشهادة براءة وأنت تقول له لا أنت كنت متهمًا قبل ذلك، فهذا يعد تدخلًا في شئون العدالة وإنكار العدالة القضائية، وإنكار العدالة القضائية جريمة وفقًا للمادة 184 من الدستور "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".