أنشـئت محكمة النقض في مصر في 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية إحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم في مصر، وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة.
وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقًا للدستور المصرى الحالي الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور (مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية ).
وأنشأ في مصر، فيما بعد، مجلس الدولة الذى اختص بالمسائل الإدارية، ثم المحكمة الدستورية العليا التي اختصت بالنظر في دستورية القوانين، فقد أخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على أنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان وأسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها (مواد 172، 174، 175 من الدستور) بينما استمرت الولاية العامة في المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض (مادة 15 من قانون السلطة القضائية.
يختص قسم شئون الطعون بمحكمة النقض بالآتي:
- استلام الطعون الواردة من رؤساء النيابة وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وإرسالها إلى محكمة النقض.
- استلام الطعون الواردة من محكمة النقض والمعدة قيدها لرؤساء النيابة، وذلك بعد استيفاء ضم المفردات وإتمام الإعلانات.