الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النقض ترفض طعن متهم بحيازة مطبوعات تحريضية وتؤيد حبسه

محكمة النقض
محكمة النقض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رفضت محكمة النقض الطعن رقم ١٣١٥٥ لسنة ٨٧ قضائية، المقدم من متهم يدعى «راضى. م»، صادر بحقه حكم أصدرته محكم الجنايات بالحبس ثلاث سنوات، لاتهامه بحيازة مطبوعات معدة للتوزيع تتضمن ترويجًا للدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وأيدت الحكم الصادر بالحبس بعدما رفضت الطعن المقدم منه.
يذكر أن المتهم تقدم بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالحبس في جريمة حيازة مطبوعات تحريضية بمذكرة طعن مفادها الخطأ في تطبيق القانون، مطالبة بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات وإعادة محاكمته مرة أخرى في دائرة الموضوع.
وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها على ما أوردته مذكرة الطعن الخاصة بالمتهم، أن عدم جواز تطبيق المادة ١٧ عقوبات في جريمة حيازة مطبوعات معدة للتوزيع تتضمن ترويجًا للدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وذلك لأن المحكمة قد انتهت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات بما مقتضاه أنها قد عاملت المتهم بالرأفة عملًا بالمادة ١٧ من قانون العقوبات، وإذا كانت عقوبة جريمة حيازة مطبوعات معدة للتوزيع تتضمن ترويجًا للدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وذلك موضوع الطعن هى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٦ مكررًا من قانون العقوبات، ولا يجوز تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وفقا لنص المادة ٨٨ مكررًا «ج» من القانون ذاته، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة في هذا الحكم بطريق النقض، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه، والذى يعد صالحا للطاعن، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
وأضافت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوت الاتهام في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم الأدلة الجنائية، وهى أدلة سائغة ويقينية، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.