السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر اختصاص محاكم القضاء الإداري

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أنشئت محكمة القضاء الإداري أول ما أنشئ مجلس الدولة في مصر بمقتضي القانون 112 لسنة 1946.
نصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أختصاص محكمة القضاء الإداري حيث جاء بها “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية”.
ويتضح من نص المادة (13) المشار إليها أن محكمة القضاء الإداري لها نوعين من الأختصاصات هما: اختصاصاها بأعتبارها محكمة أول درجة، واختصاصاها باعتبارها محكمة أستئنافية.
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية.
وأكدت في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادى وفقًا لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجًا على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادى لم ينص عليها القانون صراحة.