الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

جريمة تحت السن القانونية.. تفاصيل اغتصاب طالب بالإعدادي وآخر بالابتدائي طفلة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصبحنا نشهد خلال الآونة الأخيرة بعض الجرائم التى يرتكبها الأطفال، والتى لا يكاد يصدقها العقل البشرى، جريمة قتل ارتكبها طالبان أحدهما بالمرحلة الإعدادية والآخر في المرحلة الابتدائية. 
تفاصيل تلك الواقعة كشفها قرار الإحالة الذى أعدته نيابة الأحداث، في القضية التى حملت الرقم ١٢٩٢ لسنة ٢٠١٩، جنايات الطفل، ففى مارس الماضى كانت أبورواش إحدى المناطق بكرداسة تعمها حالة من الهدوء والسكينة، ولكن سرعان ما تغير الوضع وبدأ أهالى المنطقة يبحثون عن طفلة تدعى «أ. ا.ح» تبلغ من العمر ١٠ سنوات طالبة بالصف الرابع الابتدائى، بعدما تغيبت عن المنزل خلال حضورها درس دين «بكتاب المنطقة»، ساعات من البحث دون جدوى، وفى صباح اليوم التالى عثروا على جثة الطفلة داخل إحدى المناطق المهجورة، غارقة في دمائها وبجوارها قطعتا زجاج ملطختان بالدماء وقد تبين أنها لا ترتدى الجزء السفلى من ملابسها. 
أضاف أمر الإحالة أنه تم إبلاغ الشرطة التى وضعت خطة أمنية لكشف ملابسات الحادث ومن خلال مناقشة شهود العيان أكدت الطفلة «أ»، شقيقة المجنى عليها، أنها ذهبت بصحبة الأخيرة لحضور درس قرآن «بكتاب» قرب من منزلهم، وفور انتهاء الدرس قام طالب يدعى «م. ى» ١٣ عاما بالمرحلة الإعدادية بالاستيلاء على مصحف شقيقاتها، وفر هاربا مما دفع المجنى عليها إلى الركض خلفه لإحضار مصحفها. 
وأوضحت شقيقة المجنى عليها أنها لاحظت خروج طالب آخر يدعى «إ. ج» ١١ عاما بالصف السادس الابتدائى، وقد اعتقدت شقيقه المجنى عليها بأن أختها ستحصل على مصحفها وتعود سريعا، ولكن مرت فترة دون أن تظهر فشعرت بالخوف وأخبرت والديها اللذين خرجا للبحث عنها، مشيرة إلى أن الطالب الأول وصديقه كانا دائمى التعدى عليها وشقيقتها المجنى عليها بالسب، والتعرض لهما حال حضورهما الدرس الدينى. 
وبسؤال «هـ. ن» محفظ القرآن الذى كان يدرس للمجنى عليها في العقد الثالث من العمر أكد أنه آخر مرة شاهد المجنى عليها كانت قبل اختفائها مباشرة، حيث إنها كانت تتلقى درسا دينيا بصحبة أطفال المنطقة داخل"الكتاب» وقبل نهاية الدرس الدين طلبت المجنى عليها مغادرة المكان لشراء بعض المستلزمات، وفور انصرافها خرج بعدها الطالب الأول وصديقه الثانى وبعد فترة علم بتغيبها عن المنزل فقرر سؤال الطالبين الذين انصرفا، معها فأكد الأول تعرضت لحادث سير بسيط ولم يرها بعد ذلك. 
وقد بدأ رجال الشرطة التحرى عن الطالبين وأحضروهما لمناقشتهما، وكانت المفأجاة فقد انهار المتهم الأول واعترف خلال التحقيقات بالواقعة، وأكد أنه بعد مشاهدته لأحد المقاطع التى تحتوى على مشاهد جنسية، قرر تقليدها فاتفق مع المتهم الثانى بأن يقوما باستدراج المجنى عليها الطفلة بزعم اللعب معهما بقطعة أرض مهجورة بناحية منطقة المزاريطة والقريبة من مكان «كتاب» الذى كانوا يتلقون فيه الدرس الدينى، ومن ثم يتعديان عليها جنسيا، ويوم الواقعة وعقب انتهاء الدرس بدأ المتهم الأول في تنفيذ خطته واستولى على المصحف الخاص بالمجنى عليها وفر هاربا، وقد خرجت الأخيرة خلفه مسرعة حتى تعيد مصحفها ولكنها لم تجده. 
ومن هنا جاء دور المتهم الثانى الذى أوهمها بأنه يعرف مكان صديقه سوف يذهب بصحبتها إلى المكان الذى يختفى فيه حتى يرد لها مصحف القرآن الكريم الخاص بها إذا انصاعت له، وقد وافقت على ذلك وذهبت برفقته، فاستدرجها داخل غرفة مهجورة وهناك كان في انتظارهما المتهم الأول، وقاما بخلع ملابسها السفلية كرها عنها تحت التهديد وتعدى عليها المتهم الأول جنسيا من الخلف. 
وعقب الانتهاء قام بالإمساك بالمجنى عليها بيده ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ المستمر وقام المتهم الثانى بالتعدى عليها جنسيا كرها عنها. 
وبسؤال المتهم الثانى «إ. ج»، ١١ عاما طالب بالصف السادس الابتدائى، أيد أقوال صديقه المتهم الأول، وأوضح أنهم فور الانتهاء من التعدى الجنسى عليها خافا من افتضاح أمرهما وأن تخبر المجنى عليها أحد، فقررا قتلها وقد استغلا إصابتها بحالة إعياء شديدة وتناول كل منهم قطعة زجاج مكسورة خاصة بالمشروبات الغازية، وسددا لها عدة طعنات برأسها ورقبتها وبأماكن متفرقة من جسدها، وفور أن تأكدا من وفاتها تركا الجثة وعادا لمنزليهما. 
وأمرت النيابة بإحالة القضية للمحاكمة أمام محكمة الأحداث بعدما وجهت للمتهمين تهم خطف المجنى عليها واغتصابها ومن ثم قتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد. 
وعن العقوبات في مثل هذه الحوادث، فقد أكد فؤاد عبدالنبى الفقيه الدستورى، أن قانون الطفل الذى حمل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والذى وضع بعض النصوص القانونية التى تتماشى مع عمر الطفل المتهم وطبيعة جريمته. 
حيث أوضح القانون أنه لا يجوز أن يحكم على الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر، لأن المادة ١١٢ منه نصت على أنه «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذى لم يبلغ الثامنة عشرة، سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، إذا ارتكب جريمة قتل أو اعتداء جنسى وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يُحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجـن دون المشدد، كما أشارت تلك المادة إلى أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين في مكـان واحـد، ويراعـى فـى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.