السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني: لا يجوز عقد جلسات "النواب" عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نص المادة 114 من الدستور، والتي تنص على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، والمواد رقم 4 من اللائحة الداخلية، و274 وما بعدها من مواد في اللائحة الداخلية، نظمت جلسات مجلس النواب، ومكان عقدها.
حيث نصت المادة 4 من اللائحة الداخلية على: "مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل"، ونصت المادة 274: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة 275: "يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه"، كما نصت المادة مادة 277: "جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن النصوص السابقة تجيز لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس طلب انعقاد الجلسة خارج مقر المجلس، متابعًا: "النصوص الدستورية والقانونية واضحة"، ما يشير إلى وجود حلول لانعقاد المجلس في إطار من النصوص القانونية والدستورية، ويمكن عقد البرلمان بناء عليها في قاعة المؤتمرات أو أى قاعة كبرى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضاف أنه لا يجوز عقد جلسات مجلس النواب عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" لأن الجلسات العامة للبرلمان تحتاج إلى مناقشات وتصويت ونصاب للانعقاد، مشيرًا إلى وجود نصوص دستورية ولائحية تحكم طريقة انعقاد المجلس أو التصويت الداخلى وتنظم صحة انعقاد المجلس وحتى لا تكون القرارات الصادرة عن البرلمان مهددة بالبطلان، ومخالفة نص دستوري، ليكون بها شبهة عدم دستورية، وهو ما يختلف عن مجلس الوزراء، فلا يوجد نص دستوري يمنعهم من الانعقاد بأي شكل من الأشكال أو وجود نص ينظم طريقة التصويت.
وأوضح أن النصوص السابقة تنتهى إلى إمكانية انعقاد المجلس في الظروف الاستثنائية في مكان يتسع لجميع النواب وتطبيق التدابير الاحترازية الصادرة عن الدولة المصرية والتي يحرص عليها مجلس النواب لمساعدة الدولة في تطبيق تلك الإجراءات وبادر بتطبيقها منذ اليوم الأول وتأجيل الدكتور على عبد العال للجلسات إلى 12 أبريل القادم.
وقال المقترحات المطروحة جيدة ولكنها بيد رئيس المجلس فهو المسئول عن إدارة شئون مجلس النواب.