الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

ألا صلوا في رحالكم.. الجمعة لا تنعقد في زمن كورونا وإن أفتوك.. الأزهر يسوق الأدلة على تقديم صحة الإنسان.. والأوقاف تؤكد عدم جواز أدائها حاليا بالمساجد.. والإفتاء: تصلى 4 ركعات بالمنزل

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يتسابق رجال المؤسسات الدينية الإسلامية إلى بيان الحكم الشرعي في تحايل البعض على قرار الإيقاف المؤقت للصلاة بالمساجد ومن بينها صلاة غدٍ الجمعة، مؤكدين عدم صحة التجمع لأدائها بأي شكل من الأشكال وأن الصلاة المفروضة خلال فترة الحجر الصحي والإجراء الوقائي ضد انتشار العدوى بفيروس كورونا هي الصلاة ظهرًا أربع ركعات إلى أن تتخذ الدولة قرارًا آخر برفع الإيقاف.



دفع المفاسد عن الناس أساس تشريع الأحكام
وبين مجمع البحوث الإسلامية أن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معا (الموافقات للشاطبي 2/9)، وقال الطاهر بن عاشور:" مقصد الشريعة من التشريع، حفظ نظام العالم، وضبطُ تصرّف الناس فيه، على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على حسب ما يتحقق به معنى المصلحة والمفسدة"[مقاصد الشريعة الإسلامية:3/230].
وتابع: إذا كان حضور الجمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم أساس إرسال الرسل وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أنها مقدمة على تلك الشعائر، فبرغم كون الجمعة فرضا من الفروض وصلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح إلا أنه هناك أعذارا تمنع من حضورهما دفعا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد، ومن هذه الأعذار: المرض، فقد روى مسلم بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ».
وروى البخاري من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم:" وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ".
وروى الشيخان من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».
وذكر الشافعي المرض كأحد أسباب التخلف عن الجمعة فقال: "وَالْعُذْرُ: الْمَرَضُ الَّذِي لا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ إلا بِأَنْ يَزِيدَ فِي مَرَضِهِ، أَوْ يَبْلُغَ بِهِ مَشَقَّةً غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ" (الأم ج1ص 217).
ولفت إلى أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، فمنعهم من هذا التجمع، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت وليس فرضًا لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن والذكر امتثالا لقوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[النحل:43].
وأكد أنه لا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل إلى داخل المسجد وإغلاقه عليهم ثم يصلون الجمعة أو الجماعات، أو الصلاة أمام المسجد، أو الصلاة في الساحات أو على أسطح البنايات، وذلك لما سبق من أحاديث نبوية، وللقواعد الفقهية التالية:
- الضرر يزال.
- لا ضرر ولا ضرار.
- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما.
قال المرداوي: "من الْقَوَاعِد: إِذا دَار الْأَمر بَين دَرْء مفْسدَة وجلب مصلحَة، كَانَ دَرْء الْمفْسدَة أولى من جلب الْمصلحَة، قَالَه الْعلمَاء، وَإِذا دَار الْأَمر أَيْضا بَين دَرْء إِحْدَى المفسدتين، وَكَانَت إِحْدَاهمَا أَكثر فَسَادًا من الْأُخْرَى، فدرء الْعليا مِنْهُمَا أولى من دَرْء غَيرهَا، وَهَذَا وَاضح يقبله كل عَاقل، وَاتفقَ عَلَيْهِ أولو الْعلم." التحبير شرح التحرير 8/3851. وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم والسيوطي في مواضع مختلفة.
واشترط الحنفية شروطًا لصحة صلاة الجمعة يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن:
فاشترطوا الإذن العام: جاء في نور الإيضاح وشرحه مراقي الفلاح ما نصه: الخامس من شروط صحة الجمعة "الإذن العام" كذا في الكنز؛ لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم حتى غلق الإمام باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم يجز".
وعلق الطحطاوي على ذلك بقوله: "قوله: "لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين" أي وقد شرعت بخصوصيات لا تجوز بدونها والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من تلك الخصوصيات، ويكفي لذلك فتح أبواب الجامع للواردين كذا في الكافي. قوله: "حتى لو غلق الإمام الخ" وكذا لو اجتمع الناس في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز".نور الإيضاح وشرحه مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص 510-511.
وشدد: فإذا أصدرت السلطات المختصة قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على مخالفته.



توافر الأمن الصحي شرط لإقامتها
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.
وشدد الوزير على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك.
كما أنه لا يجوز في الظروف الحالية أن تقام أي جماعة في الأماكن العامة أو أمام المساجد أو في الحدائق أو في الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعي الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع.
3- أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر، وفيه يقول المؤذن: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله: " ألا صلوا في بيوتكم "، وقوله: "ألا صلوا في رحالكم".



درءًا للمفاسد 
قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف في حكم صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد، بأن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معًا، فإذا كان حضور الجُمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم هو أساس إرسال الرسل وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها مما يعني أنها مُقدمة على تلك الشعائر، فبرغم كون الجمعة فرضًا من الفروض وصلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح، إلا أنه هناك أعذار تمنع من حضورهما دفعًا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد ومن هذه الأعذار، المرض.
وأوضحت اللجنة أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت وليس فرضًا لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن والذك. 
كما أكدت اللجنة أنه بناء على ذلك، فإذا أصدرت السلطات المختصة قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على مخالفته.



لا تنعقد في المنزل مطلقًا
كما أكدت دار الإفتاء في فتوى لها، أن صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل وأن صلاة غد الجمعة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر.