الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان ينتهي من قانون "المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر".. مرعي: يضمن تسهيلات ائتمانية وإعفاءات ضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن انتهاء أعضاء اللجنة من مناقشة كافة مواد قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، والانتهاء من كتابة التقرير النهائى حوله.
وقال مرعى لـ«البوابة نيوز»، إن لجنة المشروعات ستتقدم بتقريرها عن المشروع خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، لإدراجه على جدول أعمال الجلسات ومناقشته، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من ١٠٨ مواد؛ تمت مناقشتها بشكل موسع في حضور كافة الجهات المعنية، وتم التوافق حول كافة مواده.
وأكد رئيس لجنة المشروعات، إن اللجنة أولت اهتماما خلال المناقشات بالقطاع غير الرسمى وما يشمله من أمور إذ تضمن القانون تسهيلات عدة لدمجهم في القطاع الرسمى، منها إعفائهم من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، بالإضافة إلى ضمانات أخرى للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى، وإعفائها من الضرائب العقارية.
ونص مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التى ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يقل عن ٢٠ مليون جنيه، و٥ ملايين جنيه للشركات التى ترغب في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا، أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين، كما حدد مشروع القانون إجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معًا.
وحدد مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما نص مشروع التعديل على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.