أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟
وقال الأزهر: قراءةُ الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية اختلف فيها الفقهاء، فالمالكية والحنابلة على أنها لا تجب على المأموم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءة" [أخرجه ابن ماجه].
وكَرِه الأحناف أن يقرأ المأموم خلف الإمام، وقد أوجب الشافعية على المأموم أن يقرأ الفاتحة مطلقًا، فمن تركها عمدًا فصلاته باطلة؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: "لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بفاتحةِ الكِتَاب" [متفق عليه]، ولكن مَن ذهب إلى عدم وجوبها، قال بأن النَّفي هنا نفي كمال لا نفي صحة.
وعليه؛ فالأفضل أن يقرأ المأموم في الصَّلاة الفاتحة ولو كانت جهرًا وهو الأفضل والأسلم والأحوط.