الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رفض مجتمعي وحقوقي لتعديلات قانون الطفل.. "تشريعية النواب" تبحث تغليظ عقوبة المتهمين فوق 15 عاما.. أبوشقة: التكنولوجيا رفعت مستوى الوعي والإدراك.. "الائتلاف المصري": التشريع يغطي 20% من عمالة الأطفال

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
على الرغم من الجهود المكثفة التى تبذلها الدولة والقيادة السياسية لحل أزمات الأطفال، إلا أن البعض لا يزال يعانى من بعض الجرائم والانتهاكات التى تمارس ضدهم، بدءًا من استغلالهم في العمالة، والتعدى على طفولتهم بتزويج البنات القصر، وهو ما دفع الحكومة للتقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل والقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٢ بتقرير حالات سلب الولاية على النفس والقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية و«منع زواج الأطفال».


وتشتمل التعديلات على إضافة إلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان «حظر زواج الأطفال» وذلك بالباب الثالث «الرعاية الاجتماعية»، حيث يتضمن التعديل إضافة مادة برقم ٥٢ مكررا.


وناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مقترحا يستهدف مشروع القانون تغليظ العقوبة على الطفل الذى يتجاوز ١٥ عامًا، وذلك من خلال تعديل يقضى بأنه «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه ١٥ سنة ميلادية وفق ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه ١٥ سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ٣ أشهر».


وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، خلال تلك المناقشات، إن الحاجة أصبحت ملحة إلى بحث هذه المسألة وأن نكون أمام نصوص قانونية تجاشه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعة مثيرة للرأى العام يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونية حددت العقوبة بما لا يتجاوز سجن ١٥ عاما.
وتابع «أبوشقة»، أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الأطفال لديهم وعى وإدراك وفهم وأصبح صاحب الـ١٨ عاما أكبر من سنه بكثير، وهناك جرائم ذات خطورة منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضى الحكم بأكثر من ١٥ عاما، في وقائع تتسم بالاستفزاز المجتمعى أو استخدام الأطفال في أعمال الإرهاب وخلافه.


وقال المحامى أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن التعديلات التشريعية هى طريق لمزيد من المشكلات والتعقيدات، فهى تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما تخالف نصوصا دستورية واضحة.
وتابع لـ«البوابة»: «لا نحتاج تعديلا تشريعيا، فالتعديل التشريعى المقترح ما هو إلا هروب من حل المشكلات الحقيقية التى تواجه العنف ضد الأطفال، ما نحتاجه هو تفعيل القانون؛ رافضًا التعدى على القانون ومكتسباته، وهو ما تدعو إليه التعديلات المقترحة، حسب قوله.
وأوضح أن القانون يشمل الرعاية الطبية والتعليمية والخدمية للطفل منذ ولادته وحتى انتهاء سن الطفولة، إذ وضع طرق رعاية مكتملة، بداية من وزارة التضامن، وإدارة الأسرة والطفل، إلى وزارة الإعلام ودوره في توعية الأسرة بالتنمية الأخلاقية، ليبدأ دور وزارة التربية والتعليم والتى تعمل على التنشئة والتربية.
وأضاف: إذا لم تستطع الإدارة التعليمية، تحقيق ذلك؛ فذلك لوجود خلل ويقع في مسئولية وزارة التربية والتعليم، ليليها دور وزارة الشباب والرياضة والذى تمثله مراكز الشباب، من خلال تنمية مهاراته، والتعرف على مواهبه وتطويرها، إضافة إلى تنمية وعى الطفل من خلال توفير مكتبات للطفل، وهو ما يسمى بإدارة ثقافة الطفل، ويقع ضمن مسئولية وزارة الثقافة.
وأوضح «مصيلحي» أن دور الوزارات ينقسم كل على حدة، فالطفل في سوق العمل مسئولية إدارة تفتيش الطفل التابعة لوزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن وجود زمة مالية للطفل يعرضه لارتكاب الجريمة، وذلك وفقًا لأبحاث ودراسات على مدى عقود.
وقال إن دور الرعاية خاضعة لوزارة التضامن ولا بد أن تؤدى دورها بشكل مدروس، مضيفًا أن أطفال دور الرعاية يتم تخريجهم بعد سن ١٨ سنة، ما يجعلهم في كثير من الأحيان عرضة للاستغلال، والتسبب في انتشار ظاهرة التسول للأطفال ما يساعد على ارتكاب الجرائم.
وتابع: «لو تم التركيز على تلك الأمور، اتربى في البيت لقى الأخلاق في المدرسة وقام الطفل بقضاء وقت فراغه في مراكز الشباب أو النوادي، ووقت الثقافة هيطلع عمره ما هيعتدى على طفل تاني؛ لكن احنا بنعمل العكس.
وأشار إلى أن العقوبة وحدها غير قادرة على إنهاء الجريمة، فلا بد من القضاء على أسباب الجريمة، إضافة إلى العمل على منظومة زرع القيم والأخلاق، مشددًا على أن التعديلات لها أثر سلبي، متابعًا: «سن الطفولة لا يتجزأ، الطفولة لا تتجزأ وده دستور واتفاقيات مصر خاضعة لها، حتى لو كان مجرم حقوقه نفس حقوق الطفل العادي».


ورفض هانى هلال، أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، التعديلات الخاصة بتشديد العقوبات، مشددًا على أن كافة منظمات المجتمع المدنى رفضت تلك التعديلات.
وقال لـ«البوابة نيوز»: إنها تخالف نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، والقانون الدولي، مضيفًا أنه على البرلمان مناقشة التعديلات الخاصة بحماية حقوق الطفل وليس معاقبة الأطفال، وذلك لأن الجرائم ضد الطفل أعلى في معدلاتها من الجرائم التى تتم بين طفل وطفل.
وأوضح أن الجرائم التى تتم بين طفل وطفل، فالمسئول عنها مسئولية مباشرة هو القائم على رعاية الطفل، والبيئة التى نشأ فيها، ما يتطلب وضع تشريعات أقوى بمعاقبة القائمين على الطفل لتعريضه لانتهاك القانون.
وحول المقترحات الخاصة بتجريم الزواج المبكر للقُصر، شدد على تأييده لها، خاصة وأنها تأتى في إطار منعه، لأنه جريمة في حق الفتيات في مصر والأطفال بشكل عام، إلى جانب تشديد العقوبات وتعديل القانون الخاص بالختان باعتبارها جريمة جنائية وحذف كلمة المبرر الطفل من مشروع القانون الحالي.
وحول عمالة الأطفال قال إن التشريعات الحالية تغطى فقط ما يقرب من ٢٠٪ من عمالة الأطفال، بينما ٨٠٪ ليس لهم غطاء أو حماية تشريعية، خاصة حال عمل الأطفال في الزراعة وكخدم في المنازل إلى جانب عملهم لدى أسرهم؛ الثلاث فئات المشار إليهم تمثل نحو ٨٠٪ من إجمالى عمالة الأطفال في مصر، وليس لهم أى تنظيم تشريعى في التشريعات؛ ما يتطلب أن يكون لها شكل تنظيم تشريعى لكن أى مطالبات خاصة بتشديد العقوبات أو إخضاعهم للسجن المشدد أو إعدام للأطفال يستدعى خروج مصر من الاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها، ويدينها دوليًا حال تطبيق هذه الأنواع من العقوبات.
وتابع «هلال»: «المسألة مسألة وقاية، نعمل وقاية لأطفالنا من أنهم يقعون في مخالفات للقانون»، مشيرًا إلى أهمية إتاحة معلومات أكثر لأولياء الأمور بأساليب التربية الإيجابية، بجانب تغليظ العقوبات على القائمين على الطفل سواء داخل المؤسسات، أو المدارس، أو المنازل، لإبعادهم عن مخالفة القانون وقبول الآخر.
وأكمل: «القانون بيقول مضاعفة العقوبة إذا كان انتهاكه وقع من القائمين على رعاية الطفل».


تدابير خاصة بالتوعية
بينما يرى الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن سبب المشكلة هو الإفراط في استخدام الأرقام والمواعيد الدستورية، إذ إن الدستور تدخل في تحديد سن الطفل، وحدد أن الطفل هو من سنه أقل من ١٨ سنة، وكان من الأفضل أن يترك الأمر للقانون والاتفاقيات الدولية حال وجودها، خاصة وأن الاتفاقية الدولية تعادل القانون.
وتابع لـ«البوابة نيوز»: المشرع الدستورى حدد سن ١٨ سنة؛ سنًا للطفل، ليعامل نفس المعاملة المنصوص عليها في قانون الطفل حال اقترافه أيا من الجرائم في حين أن أطفال اليوم ليسوا أطفال الأمس، متابعًا: «من هم في سن ١٦ و١٧ سنة أكثر وعيًا وإدراكًا عن الطفل في نفس السن منذ ٢٠ سنة».
وقال إن بعض العقوبات محظور توقيعها على الطفل، فالعقوبات تختلف بحسب سن الطفل وبالتالى منهج التشديد في العقوبة منهج يحدد نوعا من الردع، مشيرًا إلى أن الأهم من منهج التشدد في العقوبة هو العمل على إصلاح الطفل والثقافة العامة للطفل؛ والوعى والإدراك بمخاطر ما يمكن أن يقدم عليه بعض الأطفال.
ونوه إلى أهمية وجود تدابير خاصة بالتوعية للطفل، وإمداده بالثقافة اللازمة والتى تعتبر مسألة بالغة الأهمية بل أكثر من ذلك، مشددًا على أن من هم دون ١٨ سنة، يعتبر طفلا في نظر القانون والعقوبات بما يعنى أنه ليس مكتمل الأهلية، وبالتالى لا بد أن نتدارس ما هى مسئولية أولياء الأمور.
وتابع «عامر»: أن المسئولية الأكبر لا بد أن تقع على الأب والأم اللذين تركا الطفل يقدم على ارتكاب جرائمه، بإهمالهما إياه وانصرافهما عن الرعاية والتربية وما إلى ذلك؛ التشدد في العقوبة يمكن له أن يحقق الردع، لكن لن يكون هو السبيل.
وقال لا بد من وجود تدابير لأولياء الأمور، فالوالد مسئول عن طفله والأم هى الحاضنة لأولادها لذا لا بد من وجود نوع من أنواع المساءلة لهما، لأن الطفل غير مكتمل الأهلية.


وقالت الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن السبب وراء جرائم الأطفال هو غياب دور المؤسسات الاجتماعية، مشيرة إلى أن وجود مؤسسات تربية ومؤسسات اجتماعية، ومؤسسات عقابية، سبب إعفاء الطفل من بعض العقوبات، أو عدم تغليظها.
وأكدت لـ«البوابة نيوز»، أن دور تلك المؤسسات الرئيسى هو التأهيل والتصويب مقابل إعفائه من العقاب، مقابل وضعه في مؤسسات عقابية دورها توجيه وتأهيلى أكثر منه عقابي، وإذا فشلت في تأدية دورها وتكررت جرائم الطفل يجب عرضه على أطباء نفسيين، لمعرفة إذا ما كان يعانى من مرض نفسي، أو عنف زائد، أو النظر في مدى نجاح تلك المؤسسات من فشلها.
وقالت منصور، إن تكرار الطفل للجرائم بمثابة إشارة لغياب الدور الفعلى لتلك المؤسسات في تأهيله وتصويب سلوكه.
وأشارت إلى أنه في هذه الحالة يجب وضعه في مؤسسات أكثر صرامة، وقدرة على علاجه بدرجة ما، لترشيد سلوكه وتحويله لمواطن صالح، وحال استهلاك كافة السبل مع عدم تغيير سلوكه الإجرام نتجه لتغليظ العقوبة أو تغيير المؤسسات، أو معاقبة المؤسسات التى لم تستطع تصويب سلوك هذا الطفل.


فيما قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن تعديل التشريع ضرورة، مشيرة إلى عملها كـرئيس مشروع أطفال الشوارع في جامعة عين شمس؛ وخلاله وجدوا أن معاناة الأطفال ناتجة من جهل أولياء الأمور.
وأشارت لـ«البوابة»، إلى أن بعض الآباء والأمهات يستخدمون الأطفال كأداة، ويعتمدون على ثقافة الإنجاب بكثرة، مشددة على أن كثرة الإنجاب سبب رئيسى في مشكلات الطفل.
وناشدت ضرورة نشر ثقافة عدم الإنجاب، وتكاتف الجهود للوقوف أمام المشكلة السكانية، فالعلاقة بينهما طردية؛ متابعة: «فتحنا عنينا أيام عبدالناصر على المشكلة السكانية، عندنا زحمة ونقص موارد، عدم رعاية من الآباء والأمهات.. (الآباء والأمهات نفسهم مش عايزين أطفالهم)، وهو ما ينبئ بكارثة».
وقالت إن الأزمة تتطلب تشريعات وتوجهات، وإعلانات أقوى عن المشكلة السكانية وأزمات الأطفال، فالتوعية والحماية، هى الحل الوحيد للأزمة، متابعة: «لازم أقفل الحنفية مش ألم الأطفال وأحطها في ملجأ».
وطالبت الدكتورة سامية خضر، بتوظيف المواد الإعلامية للاهتمام بالطفل وترسيخ ثقافة عدم الإنجاب، والتربية الإيجابية.


كما أوضحت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنها تقدمت بمقترح لتعديل المادة ٤٨ من القانون، والتى تنص على «يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل، ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح».
وقالت لـ«البوابة نيوز»، إن التعديل يلزم الدولة بتوفير رعاية لاحقة للطفل اليتيم بعد انتهاء المدة المخصصة لإقامته في دار الأيتام، إذ إن إضافة الرعاية اللاحقة للأطفال الذين يتم تربيتهم في دور الرعاية، يتضمن توفير أماكن سكنية داخل دار الرعاية أو خارجها، للشباب الملتحق بالتعليم حتى وصول سنه إلى ٢٤ عاما، مشيرة إلى أن الشباب قبل هذه السن لا يستطيع الاعتماد على نفسه وتحمل المسئولية وحده.
وأوضحت أن المشروع المقدم من جانبها تم إرساله إلى الوزارات المعنية والجهات المسئولة للنظر فيه، وإعادته للمجلس مع ملاحظاتهم عليه للمناقشة، مشيرة إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي أبدت اهتماما كبيرا بالرعاية اللاحقة، لحماية الشباب ودعمهم خلال المناقشات التى تمت قبل إرسالها للجهات المعنية، وفى انتظار الرد؛ إذ إنها تلزم مؤسسات الرعاية أنها تخصص سكن منفصل لهم لاستكمال دراستهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، متابعة: «كل مؤسسة تكون مسئولة على تدريبهم على الاستقلال ماديًا خلال فترة وجودهم فيها».
مطالبة بضرورة وجود دعم وتوجيه للشباب من خريجى مؤسسات الرعاية، وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة لضمان تكافؤ الفرص المتاحة لهم في التعليم والعمل مع كافة أقرانهم من الشباب.
بينما؛ قالت سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بتعديل القانون، إن التعديلات المقدمة من النواب، تم مناقشتها داخل اللجنة التشريعية، وإحالتها للجهات المختصة لأخذ الرأى فيها وفقًا للدستور.
وأوضحت أنها تقدمت بتعديل على المادة ١١١ الخاصة بالعقوبات فيما يتعلق بسن الطفولة، لتشديد العقوبة على الجرائم التى يرتكبها الطفل الذى يتجاوز عمره خمسة عشر عاما، في حال اقتران الجريمة بجناية قتل أو اغتصاب أو خطف أو سرقة بالإكراه أو قتل بالسم يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على ٢٥ سنة؛ والتى بدلا من العقوبة الحالية في القانون وهى السجن، واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مده لا تزيد على عشرين عاما، أما إذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر في القانون الحالى تصبح العقوبة في التعديل المقدم الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وقالت إن تغليظ العقوبة في مشروع القانون راعى سن الطفل، فلم يقترب من الجرائم التى يرتكبها من هو أقل من خمسة عشر عاما كما لم يصل بالعقوبة إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد لمراعاة الحظر الدستورى على سن الطفل، وبذلك يتحقق الردع العام والقصاص الذى يشفى غليل أسرة المجنى عليه، مؤكدة أن التعديل يحقق الاستقرار، ويقلل من معدلات الجريمة في الأطفال ويراعى حالة الطفولة للجاني.
نظرة شاملة


أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جميع مشروعات القوانين التى قدمت من النواب بشأن قانون الطفل، تم إحالتها لأخذ رأى الجهات المختصة وعندما يرد رد الجهات ستقوم اللجنة بالبدء في المناقشة التفصيلية.
وأوضح لـ«البوابة نيوز»، أن كل ما يتعلق بالطفل والأسرة المصرية، لا بد أن يتم النظر إليه بنظرة شاملة، متابعًا: «المسألة ليست في الحلول التشريعية فقط، وإنما بالحلول التشريعية والثقافة المجتمعية وتطوير التعليم وبالتنشئة الصحيحة للأسرة المصرية».
وأشار أن التنشئة الصحيحة للطفل المصرى تتم داخل الأسرة أو المدرسة، وتحتاج جهودا مكثفة في مسارات متعددة وتكاتف الجهود، لافتًا إلى أن التشريعات إحدى الآليات أو العوامل المساعدة؛ ولا يوجد ما يمنع إدخال تعديلات على قانون الطفل في ضوء النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية.