الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر نص مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنشر "البوابة نيوز"، نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة المقررة يوم 23 فبراير المقبل.
وقدرت اللجنة في تقريرها حجم التمويل الاستهلاكي في مصر؛ حيث أشارت إلى أن حجم التمويل الاستهلاكي (دون العقارات) - وفقا للتقديرات الحديثة – بلغ إلى نحو 70 مليار جنيه عام 2015 (قبل تحرير سعر الصرف). ويستند هذا التقدير إلى عدة عوامل تم رصدها خلال العام المذكور، وهي:
(أ) عدد السيارات المبيعة (نحو 225 ألف سيارة بقيمة 40 مليار جنيه).
(ب) حجم سوق السيارات المستعملة (نحو 20 مليار جنيه).
(ج) حجم سوق المفروشات المنزلية (نحو 200 مليار جنيه).
(د) حجم سوق الأدوات المنزلية المعمرة (نحو 73 مليار جنيه).
وخلال العام المذكور بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي نحو 2 مليون مقترض، وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي نحو 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم، وخاصة إذا علمنا أن حجم الإقراض المصرفي خلال ذات العام قدر بنحو 60 إلى 70 مليار جنيه.

أهمية الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكى:
يسهم إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة المالية في تحقيق العديد من المزايا للشركات التي تزاوله، وللمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومي بوجه عام.
اشتمل مشروع القانون المعروض على ما يلي:
قانون الإصدار:
يتكون من ست مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن عددًا من الأحكام، من أهمها:
-اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الخدمات التى تؤدى في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
-استبعاد بعض الأنشطة من نطاق تطبيق القانون، كالتمويل الذي تقدمه البنوك، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر، وكذا شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
-سريان أحكام قانون الشركات (159 لسنة 1981)، وقانون تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية (10 لسنة 2009) على شركات التمويل الاستهلاكى، فيما لم يرد به نص خاص.
-اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.
-حكم انتقالى خاص بتوفيق أوضاع كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكى وقت بدء العمل بالقانون.
القانون المرافق:
يتكون من ثلاثين مادة موزعة على خمسة أبواب، وذلك على النحو التالى:
الباب الأول: يشتمل على خمس مواد (1: 5)، تتضمن التعريفات، والأحكام العامة لأنشطة التمويل الاستهلاكى، والجهات المرخص لها بمزاولته، وحظر تلقيها الودائع، وإمكانية قيام تلك الجهات بإشهار الحقوق المنشأة لصالحها، والتزامها بالمحافظة على سرية بيانات عملاء التمويل، وكذا التزامها بضوابط التسويق والإعلان.
الباب الثاني: ويشتمل على عشر مواد (6: 15)، تنظم شركات التمويل الاستهلاكي، وشروط حصولها على الترخيص، والأوراق والمستندات المطلوبة للتأسيس، وحظر مزاولة النشاط بدون ترخيص، وبيانات عقد التمويل الاستهلاكي، والتزام شركات التمويل الاستهلاكى بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية، وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة العامة للرقابة المالية، والتزامها بالقواعد والمعايير التي تضعها الهيئة.
كما اشترطت في الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي ألا يقل حجم التمويل السنوي المقدم منهم عن 25 مليون جنيه مصري.
الباب الثالث: ويشتمل على ثلاث مواد (16: 18)، تتناول دور الهيئة في التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي والتعريف به، وحماية حقوق المتعاملين فيه والاتحاد المصري للجهات العاملة به، وإنشاء اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة يضم الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، وتحديد اختصاصات هذا الاتحاد، وتسجيله في سجل خاص بالهيئة.
الباب الرابع: ويشتمل على ثلاث مواد (19: 21)، تتناول الرقابة على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، من خلال ضبطية قضائية تعمل على إثبات الجرائم التي تقع من جانبها، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاهها حال مخالفتها للقانون، وكذلك إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام القانون.
الباب الخامس: ويشتمل على تسع مواد (22: 30)، ويتضمن العقوبات التى توقع على كل من يخالف الأحكام الواردة في القانون، والتي تتراوح ما بين الحبس والغرامة، أو الحبس أو الغرامة، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية بالحرمان من مزاولة النشاط. كما يتضمن سريان أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على الجرائم الواردة في هذا الباب، والتى تعلق اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية على صدور طلب كتابى من رئيس الهيئة، مع إمكانية التصالح في أية حالة تكون عليها الدعوى.