أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية ( لجنة الميثاق ) المستشار محمد الضاحى إن حالات النزاع والأزمات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة وحالات النزوح الداخلي واللجوء والهجرة التي شهدتها العديد من الدول العربية خلال السنوات الماضية شكلت تحديا كبيرا للجهود المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
ودعا الضاحى في كلمته أمام الجلسة الختامية للدورة ( 47 ) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ( لجنة الحكومات ) والتى عقدت تحت عنوان ( مكافحة الاتجار بالبشر ) بالجامعة العربية، أن سياسات الخصخصة والتكيف الهيكلي وما تبعها من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يزيد الحاجة الماسة إلى صياغة برنامج عمل كفيل بإعمال هذه الحق، حتى لا يكون حوارنا مجرد حديث عابر.
وأشار إلى أن تعدد وتنوع الجهات والهيئات الممثلة في الندوة يتيح تعدد الزوايا والرؤى التحليلية بشأن المعايير المحددة التي يمكن تنفيذها واستخدامها لقياس التقدم المحرز في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، كما سيساهم ذلك من دون شك في إثراء محاور الندوة على نحو كبير. وأتمنى بالنيابة عن لجنة حقوق الإنسان العربية أن تشهد جلسات الورشة مناقشات مثمرة ومفيدة تعين الدول العربية على بلورة تشريعات واستراتيجيات وسياسات وطنية تلتزم بمعايير حقوق الإنسان.
وأكد الضاحى " أن مكافحة الرق والاتجار بالبشر هو أحد الحقوق الأساسية التي أكدت عليها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي أفرد المادة (10) منه التي تنص على: " (1) يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك. ولا يجوز باي حال من الاحوال الاسترقاق والاستعباد. (2) تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من اجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة". عدا عن أن هذا الحق يرتبط ارتباط وثيق بكرامة الإنسان التي أكدتها ديباجة الميثاق نفسه، ويرتبط بمبادئ وحقوق أخرى نص عليها، كمبدأ المساواة وعدم التمييز بين البشر (المادة 3)، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة (المادة 8)، وحظر إجراء التجارب البشرية أو العلمية على أي شخص أو استغلال أعضائه دون رضائه الحر وحظر الاتجار بالأعضاء البشرية (المادة 9) والحق في العمل الحق في المحاكمة العادلة (11-23) وضمان الحرية الضرورية للعمال (المادة 34) وغيرها من حقوق وحريات تضمنها الميثاق.
وأضاف " ان الميثاق نفسه أكد على أن حظر الرق والسخرة والاتجار بالأفراد (المادة 10) تعتبر من الحقوق المطلقة التي لا يجوز تقييدها أو التحلل منها في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الامة والمعلن عنها رسميا بموجب المادة الرابعة من الميثاق، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية هذا الحق.
وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان العربية هي الآلية العربية الحقوقية الإقليمية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية المنعقدة في تونس عام 2004، والذي دخل إلى حيز النفاذ عام 2008، وقد بلغ عدد الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان حتى تاريخه ستة عشرة دولة عربية.
وأعرب عن أمله أن تصادق الدول العربية الستة الباقية خلال الفترة القريبة حتى يكتمل العقد الحقوقي العربي، وكذلك نأمل ان يدخل النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان قريبا حيز النفاذ، وهذا يضع على عاتقنا جميعا- كممثلين عن منظومة العمل العربي المشترك – مسئولية كبرى في حث الدول العربية على المصادفة على هذه الصكوك العربية المعنية بحماية حقوق الإنسان.